40

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة،

٤- كتاب الزكاة

٨٩- كل دين مطالب به يمنع الزكاة إلا في المُعَشّرات(١).

٩٠- كل دين سقط قبل قبضه - من غير إسقاط صاحبه - ولم يتعوض عنه تسقط زكاته، على الصحيح من المذهب(٢).

٩١- كل موضع أوجبنا الزكاة فعلى الغاصب ضمانها(٣).

***

باب زكاة بهيمة الأنعام

٩٢- كل موضع وجبت فيه شاة فيؤخذ من معزٍّني، ومن ضأن جزع(٤).

٩٣- كل مال من خليطين يزكيه عند حوله، ولا تؤثر الخلطة في الحول(٥).

***

باب زكاة الحبوب والثمار

٩٤- كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار تجب فيه زكاة الخارج من الأرض(٦).

٩٥- كل ورق مقصود - كسدر وخطمي وآس - تجب الزكاة فيه(٧).

(١) الفروع ٢ / ٢٥٧.

(٢) المغني ٢ / ٣٤٩؛ الإنصاف ٣ / ٢٠؛ التوضيح ١ / ٣٩٨؛ كشاف القناع ٢ / ١٧٢.

(٣) المغني ٢ / ٣٤٧.

(٤) كشاف القناع ٢ / ١٩٤.

(٥) كشاف القناع ٢ / ١٩٦.

(٦) المغني ٢ / ٢٩٣؛ الفروع ٢ / ٣١١؛ المبدع ٢ / ٣٣٩؛ التوضيح ١ / ٤١٠؛ كشاف القناع ٢ / ٢٠٣؛ ٢٠٤.

(٧) الفروع ٢ / ٣١١؛ الإنصاف ٣ / ٨٧؛ التوضيح ١ / ٤١١.

38