La compétence en science de la narration
الكفاية في علم الرواية
Maison d'édition
جمعية دائرة المعارف العثمانية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1357 AH
Lieu d'édition
حيدر آباد
Genres
Science du hadith
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْوَاعِظُ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ الْأَزْرَقُ إِمْلَاءً، حَدَّثَنِي جَدِّي أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ الْبُهْلُولِ، ثنا سُفْيَانُ، وَيَعْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَفَعَهُ يَعْلَى وَوَقَفَهُ سُفْيَانُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقُولُ بِهَا، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَا لًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ» وَأَنَا أَذْكُرُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَوْفِيقِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَا بِطَالِبِ الْحَدِيثِ حَاجَةٌ إِلَى مَعْرِفَتِهِ، وَبِالْمُتَفَقِّهِ فَاقَةٌ إِلَى حِفْظِهِ وَدِرَاسَتِهِ، مِنْ بَيَانِ أُصُولِ عَلْمِ الْحَدِيثِ وَشَرَائِطِهِ، وَأَشْرَحُ مِنْ مَذَاهِبِ سَلَفِ الرُّوَاةِ وَالنَّقَلَةِ فِي ذَلِكَ مَا يَكْثُرُ نَفْعُهُ وُتَعُمُّ فَائِدَتُهُ، وَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى فَضْلِ الْمُحَدِّثِينَ وَاجْتِهَادِهِمْ فِي حِفْظِ الدِّينِ، وَنَفْيِهِمْ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، بِبَيَانِ الْأُصُولِ مِنَ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَالتَّصْحِيحِ وَالتَّعْلِيلِ، وَأَقْوَالِ الْحُفَّاظِ فِي مُرَاعَاةِ الْأَلْفَاظِ، وَحُكْمِ التَّدْلِيسِ وَالِاحْتِجَاجِ بِالْمَرَاسِيلِ، وَالنَّقْلِ عَنْ أَهْلِ الْغَفْلَةِ وَمَنْ لَا يَضْبِطُ الرِّوَايَةَ، وَذِكْرِ مَنْ يُرْغَبُ عَنِ السَّمَاعِ مِنْهُ لِسُوءِ مَذْهَبِهِ، وَالْعَرْضِ عَلَى الرَّاوِي، وَالْفَرَقِ بَيْنَ قَوْلِ «حَدَّثَنَا» وَأَخْبَرَنَا «وَأَنْبَأَنَا»، وَجَوَازِ إِصْلَاحِ اللَّحْنِ وَالْخَطَأِ فِي الْحَدِيثِ، وَوُجُوبِ الْعَمَلِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ، وَالْحُجَّةِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ، وَحُكْمِ الرِّوَايَةِ عَلَى الشَّكِّ وَغَلَبَةِ الظَّنِّ، وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ بِتَغَايُرِ الْعِبَارَاتِ، وَمَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ، وَمَا جَاءَ فِي الْمُنَاوَلَةِ وَشَرَائِطِ صِحَّةِ الْإِجَازَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَقِفُ عَلَيْهِ مَنْ تَأَمَّلَهُ، وَنَظَرَ فِيهِ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ، وَبِاللَّهِ أَسْتَعِينُ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
1 / 7