118

La compétence en science de la narration

الكفاية في علم الرواية

Maison d'édition

جمعية دائرة المعارف العثمانية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1357 AH

Lieu d'édition

حيدر آباد

مِثَالُ ذَلِكَ مَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، ثنا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، قَالَ: قُلْتُ: لِزَائِدَةَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُحَدِّثُ عَنْهُمْ، لِمَ لَا تَرْوِي عَنْهُمْ؟ قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قُلْتُ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَالْكَلْبِيُّ، قَالَ: " أَمَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَبَيْنِي وَبَيْنَهُمْ - يَعْنِي بَنِي أَبِي لَيْلَى - حَسَنٌ وَلَسْتُ أَذْكُرُهُ، وَأَمَّا جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ فَكَانَ وَاللَّهِ كَذَّابًا، وَأَمَّا الْكَلْبِيُّ فَمَرِضَ مَرْضَةً وَقَدْ كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَرِضْتُ فَنَسِيتُ مَا كُنْتُ أَحْفَظُهُ، فَأَتَيْتُ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَتَفَلُوا فِي فِيَّ فَحَفِظْتُ كُلَّ مَا نَسِيتُ، فَقُلْتُ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَلَّا أَرْوَيَ عَنْكَ شَيْئًا بَعْدَ هَذَا، فَتَرَكْتُهُ "
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَخْذِ عَنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ وَالِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَاتِهِمْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّمَاعِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ كَالْقَدَرِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ وَالرَّافِضَةِ، وَفِي الِاحْتِجَاجِ بِمَا يَرْوُونَهُ، فَمَنَعَتْ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ صِحَّةَ ذَلِكَ، لِعِلَّةِ أَنَّهُمْ كُفَّارٌ عِنْدَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى إِكْفَارِ الْمُتَأَوِّلِينَ، وَفُسَّاقٌ عِنْدَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِكُفْرِ مُتَأَوِّلٍ، وَمِمَّنْ لَا يُرْوَى عَنْهُ ذَلِكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَقَالَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ: إِنَّ الْكَافِرَ وَالْفَاسِقَ بِالتَّأْوِيلِ بِمَثَابَةِ الْكَافِرِ الْمُعَانِدِ وَالْفَاسِقِ الْعَامِدِ، فَيَجِبُ أَلَّا يُقْبَلَ خَبَرُهُمَا وَلَا تَثْبُتَ رِوَايَتُهُمَا. وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى قَبُولِ أَخْبَارِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، الَّذِينَ لَا يُعْرَفُ مِنْهُمُ اسْتِحْلَالُ الْكَذِبِ وَالشَّهَادَةُ لِمَنْ وَافَقَهُمْ بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُمْ فِيهِ شَهَادَةٌ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ: وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إِلَّا الْخَطَّابِيَّةَ مِنَ الرَّافِضَةِ، لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ لِمُوَافِقِيهِمْ، وَحَكَى أَنَّ هَذَا مَذْهَبَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي "

1 / 120