50

الكفاية في الفرائض

الكفاية في الفرائض

Chercheur

أحمد الحجي الكردي

Maison d'édition

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

الكويت

الابن، وبالأب، والجد، ومن لا يرث لمانع فيه لا يَحْجُب، لأبوين أو لأب٤٣.

توريث ذوي الأرحام:

وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم، ويجعل أب الأم والخال والخالة كالأم، ويجعل أب أم الأب، وأب أم الأم، وأخواتهما، وأختاهما٤٥، وأم أب٤٦ الجد، بمنزلة من أدلوا به، ويجعل العمات والعم من الأم كالأب، وعنه كالعم من الأبوين، وعنه العمة لأبوين أو لأب كجد، فعلى هذه: العمة لأم، والعم لأم، كالجدة أمها، وعمة أب٤٧ الميت لأبوين أو لأب كجدة الميت، وعنه هي كعم أب الميت من أبوين، وعنه

٤٣ أو لأم أيضا.

٤٤ ذوو الأرحام هم الأقرباء الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، وقد اتفق الفقهاء على أنهم لا ميراث لهم مع أي من أصحاب الفروض أو العصبات سوى الزوجين، واختلفوا في توريثهم إذا انعدم أصحاب الفروض والعصبات سوى الزوجين على أقوال، فذهب الحنفية والحنبلية إلى توريثهم، وذهب المالكية والشافعية إلى عدم توريثهم، إلا أن الشافعية قالوا بتوريثهم إذا لم ينتظم بيت المال وكذلك المالكية إذا لم يكن الإمام عدلا، وقد اختلف القائلون بتوريثهم في طريقة التوريث على ثلاثة مذاهب، مذهب أهل التنزيل وأخذ به المالكية والشافعية والحنبلية، ومذهب أهل القرابة وأخذ به الحنفية، ومذهب أهل الرحم وقد اندثر ولم يعد يوجد من يقول به من الأئمة. (المغني ٢٢٩/٦- ٢٣٠، وكشاف القناع ٤٥٥/٤، والدردير والدسوقي عليه ٤٦٨/٤، وروضة الطالبين ٤٥/٦، وابن عابدين ٥٠٤/٥).

٤٥ هكذا في الأصل.

٤٦ في الأصل (أبي).

٤٧ في الأصل (أبي).

48