الكفاية في الفرائض
الكفاية في الفرائض
Chercheur
أحمد الحجي الكردي
Maison d'édition
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
الكويت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الكفاية في الفرائض
d. 769 / 1367الكفاية في الفرائض
Chercheur
أحمد الحجي الكردي
Maison d'édition
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
الكويت
إذا وجد السبب في الحياة ١٤ وحصل الملك والتلف بعد الموت فعلى ملك من يحدث؟
الأولى: إذا قُتل عمداً أو خطأً ١٥ فديته حادثة على ملكه، وعنه على ملك الورثة، فتنفذ منها وصيته، ويقضى منها ديونه، على الأول دون الثاني ١٦.
الثانية: إذا نَصَب أحبولة من شبكة ونحوها في حياته فوقع بها صيد بعد موته، مَلكه على المذهب، وفي الانتصار وغيره: هو ملك للورثة.
الثالثة: لو نصب الشبكة ونحوها في حياته فتلف بها شيء بعد موته، فهو من ضمان الميت على المذهب، وعلى قول الانتصار: هو من ضمان الورثة.
الرابعة: لو حفر بئراً في فنائه فتلف بها شيء بعد موته، ضمنه الميت، جزم به في الفروع في الغصب، ووجَّه في
١٤ في الأصل (الحيوة).
١٥ في الأصل (خطاء).
١٦ في الأصل (الثانية).
34