77

الخراج

الخراج

Chercheur

طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد

Maison d'édition

المكتبة الأزهرية للتراث

Numéro d'édition

طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة

Année de publication

أصح الطبعات وأكثرها شمولا

فِي الْعَجم لأَنهم يُقَاتَلُونَ عَلَى الإِسْلامِ وَعَلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ وَالْعَرَبُ لَا يُقَاتَلُونَ إِلا عَلَى الإِسْلامِ؛ فَإِمَّا أَنْ يُسْلِمُوا وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلُوا، وَلا نَعْلَمُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ وَلا أَحَدًا مِنَ الْخُلَفَاءِ مِنْ بَعْدِهِ أَخَذُوا مِنْ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ جِزْيَةً؛ إِنَّمَا هُوَ الإِسْلامُ أَوْ الْقَتْلُ. فَإِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ سَبَى النِّسَاءِ وَالذَّرَارِيِّ، كَمَا سَبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ ذَرَارِيَّ هَوَازِنَ وَنِسَاءَهُمْ، ثُمَّ عَفَا عَنْهُمْ بَعْدُ وَأَطْلَقَ عَنْهُمْ؛ وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بِأَهْلِ الأَوْثَانِ مِنْهُمْ. فَأَمَّا أَهْلُ الْكِتَابِ مِنَ الْعَرَبِ فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الأَعَاجِمِ تُقْبَلُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ كَمَا أَضْعَفَ عُمَرُ ﵁ عَلَى بَنِي تَغْلِبَ الصَّدَقَةَ عِوَضًا مِنَ الْخَرَاجِ١، وَكَمَا وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرِيًّا٢ فِي أَهْلِ الْيَمَنِ؛ فَهَذَا عِنْدَنَا كَأَهْلِ الْكتاب، وكما صَالح أهل نجر أَن عَلَى فِدْيَةٍ. وَأَمَّا الْعَجَمُ فَتُقْبَلُ الْجِزْيَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْهُمْ وَالْمُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَالنِّيرَانِ مِنَ الرِّجَالِ مِنْهُمْ، وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ وَالْمَجُوس وَأهل شِرْكٍ وَلَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ، وَهَؤُلاءِ عِنْدَنَا مِنَ الْعَجَمِ وَلا تُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ وَلا تُؤْكَلُ ذَبَائِحِهُمُ٣. وَوَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ عَلَى مُشْرِكِي الْعَجَمِ بِالْعِرَاقِ الْجِزْيَةَ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ عَلَى الطَّبَقَاتِ الْمُعْسِرِ وَالْمُوسِرِ وَالْوَسَطِ. وَأَهْلِ الرِّدَّةِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ الْحُكْمُ فِيهِمْ كَالْحُكْمِ فِي عَبَدَةِ الأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ: لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا بِالْإِسْلَامِ أَوِ الْقَتْلُ، وَلا تُوضَعُ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَة.

١ استنكفوا من الْخراج. ٢ نوع من الثِّيَاب. ٣ يَقُول ﷺ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غير ناكحي نِسَائِهِم وَلَا آكِلِي ذَبَائِحهم.

1 / 79