28

الخراج

الخراج

Chercheur

طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد

Maison d'édition

المكتبة الأزهرية للتراث

Numéro d'édition

طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة

Année de publication

أصح الطبعات وأكثرها شمولا

ثُمَّ قَسَّمَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ عَلَى ثَلاثَةِ أَسْهُمٍ، وَسَقَطَ سَهْمُ الرَّسُول وَسَهْم ذِي القربي وَقسم على الثَّلَاثَة الْبَاقِيَة، ثُمَّ قَسَّمَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ عَلَى مَا قَسَّمَهُ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ. وَقَدْ رُوِيَ لَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّه قَالَ: عرض علينا عمر ابْن الْخَطَّابِ أَنْ نُزَوِّجَ مِنَ الْخُمُسِ أَيِّمَنَا١ وَنَقْضِيَ مِنْهُ عَنْ مُغْرِمِنَا؛ فَأَبَيْنَا إِلا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا وَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ: مَا كَانَ رَأْي عَليّ ﵁ فِي الْخُمُسِ؟ قَالَ: كَانَ رَأْيُهُ فِيهِ رَأْيُ أَهْلِ بَيْتِهِ؛ وَلَكِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄. قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ قَالَ: لِلَّهِ كُلُّ شَيْءٍ، وَقَوْلُهُ: "لِلَّهِ" مِفْتَاحُ الْكَلامِ٢. قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَشْعَثُ بْنُ سِوَارٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مِنَ الْخُمُسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُعْطِي مِنْهُ نَائِبَهُ مِنَ الْقَوْمِ؛ فَلَمَّا كَثُرَ الْمَالُ جُعِلَ فِي الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل. سَهْمُ الرَّسُولِ وَسَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى: قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمسيب عَن جُبَير بن مُطْعِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَّمَ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ٣. قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ﵁ يَقُولُ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُوَلِّيَنِي حَقَّنَا مِنَ الْخُمُسِ فَأُقَسِّمَهُ فِي حَيَاتِكَ كَيْ لَا يُنَازِعَنَاهُ أَحَدٌ بَعْدَكَ فَافْعَلْ، قَالَ: فَفَعَلَ. قَالَ: فَوَلانِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَسَّمْتُهُ فِي حَيَاتِهِ، ثُمَّ وَلانِيهِ أَبُو بَكْرٍ ﵁ فَقَسَّمْتُهُ فِي حَيَاتِهِ، ثُمَّ وَلانِيهِ عُمَرُ ﵁ فَقَسَّمْتُهُ فِي حَيَاتِهِ؛ حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرَ سَنَةٍ مِنْ سِنِيِّ عُمَرَ فَأَتَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَعَزَلَ حَقَّنَا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: خُذْهُ فَاقْسِمْهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِنَا عَنْهُ الْعَامَ غِنًى وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ. فَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ تِلْكَ السَّنَةَ، ثُمَّ لَمْ يَدْعُنَا إِلَيْهِ أحد بعد عمر حَتَّى

١ هُوَ من الَّذِي بِلَا زوج ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى. ٢ ذكر لفظ الْجَلالَة تبركا باسمه جلّ فِي علاهُ. ٣ إِذْ هما فِي الجالهية وَالْإِسْلَام شَيْء وَاحِد وَلَا تجوز عَلَيْهِم الزَّكَاة فعوضوا عَن ذَلِك من الْخمس.

1 / 30