الخراج
الخراج
Chercheur
طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد
Maison d'édition
المكتبة الأزهرية للتراث
Numéro d'édition
طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة
Année de publication
أصح الطبعات وأكثرها شمولا
قَالَ: وَحَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى مُشْرِكَةً مُحْصَنَةً.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُحْصِنُ الرَّجُلُ يَهُودِيَّةً وَلا نَصْرَانِيَّةً وَلا بِأَمَتِهِ.
لَا يُقَام الْحَد على حَامِل:
والمراة إِذَا شُهِدَ عَلَيْهَا بِالزِّنَا وَهِيَ مُحْصَنَةٌ أَوْ أَقَرَّتْ بِذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَهِيَ حَامِلٌ فَلا يَنْبَغِي أَنْ تُرْجَمَ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا؛ هَكَذَا بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ فَعَلَ.
حَدَّثَنَا أَبَانٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. قَالَ: وَهِيَ حَامِلٌ؛ فَأَمَرَ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ؛ فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فأقرت بِمثل الَّذِي كَانَت أَقَرَّتْ بِهِ؛ فَأَمَرَ بِهَا فَأُسْبِلَتْ ثِيَابهَا عَلَيْهَا ثمَّ رجمعها وَصَلَّى عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدَتْ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا".
شُرُوط تجب فِيمَن يشْهد على الزِّنَا:
فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا عَلَى رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ وَهُمْ عِمْيَانٌ فَيَنْبَغِي لِلإِمَامِ أَنْ يَحِدَّهُمْ وَلا حَدَّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ لَوْ كَانُوا عَبِيدًا، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانُوا مَحْدُودِينَ فِي قَذْفٍ، وَكَذَلِكَ لَو كَانُوا أهل ذِمَّةً، لَا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ غلا شَهَادَةُ أَرْبَعَةِ أَحْرَارٍ مُسْلِمِينَ عُدُولٍ؛ فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً فُسَّاقًا أَوْ سُئِلَ عَنْهُمْ؛ فَلَمْ يُزَكَّوْا فَلا حَدَّ عَلَيْهِمْ لأَنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ وَلا حَدَّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ.
قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا؛ فَكَانَ أحدهم لَيْسَ بِعدْل وَلم يَكُونُوا كُلُّهُمْ عُدُولا قَالَ: لَا أَجْلِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ.
قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَة النِّسَاء فِي الْحُدُود.
القَوْل فِي حد شرب الْخَمْرَ:
قَالَ: وَمَنْ رُفِعَ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، قَلِيلُ الْخَمْرِ وَكَثِيرُهَا حَرَامٌ يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ حَرَامٌ يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ.
حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: فِي قَلِيلِ الْخَمْرِ وَكَثِيرِهَا ثَمَانُون [جلدَة] .
1 / 179