174

الخراج

الخراج

Chercheur

طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد

Maison d'édition

المكتبة الأزهرية للتراث

Numéro d'édition

طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة

Année de publication

أصح الطبعات وأكثرها شمولا

فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لِلْحَجَرِ وَاضِعٌ فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الْبِئْرِ وَإِنْ دَفَعَتْهُ دَابَّةٌ مُنْفَلِتَةٌ فَلا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الدَّابَّةِ وَلا صَاحِبِ الْبِئْرِ، وَإِنْ كَانَ لِلدَّابَّةِ سَائِقٌ أَوْ قَائِدٌ أَوْ رَاكِبٌ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ؛ فَإِنْ سَقَطَ حَائِطٌ فَدَفَعَ رَجُلا فِي الْبِئْرِ فَعَطَبَ فَإِنْ كَانَ قَدْ تُقُدِّمَ إِلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ فِي هَدْمِهِ فَلَمْ يَهْدِمْهُ أُخِذَ بِذَلِكَ. وَكُلُّ مَنْ عَطَبَ بالحائظ فَعَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ، وَإِنْ لَمْ يُتَقَدَّمَ إِلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَعَلَى صَاحِبِ الْبِئْرِ ضَمَانُ الَّذِي دَفعه الحائظ فِي الْبِئْرِ. وَإِنْ زَلَقَ رَجُلٌ بِمَاءٍ صَبَّهُ رَجُلٌ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِفَضْلِ وَضُوءٍ تَوَضَّأَ بِهِ رجل أَو بِمَاء رَشَّهُ رَجُلٌ فِي الطَّرِيقِ فَوَقَعَ فِي الْبِئْر أَو عطف قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِي الْبِئْرِ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَحَدٌ فَعَلَى صَاحِبِ الْمَاءِ الضَّمَانُ؛ فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مَاءَ سَمَاءٍ فَزَلَقَ بِهِ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِي الْبِئْرِ فَعَطَبَ فَعَلَى صَاحِبِ الْبِئْرِ الضَّمَانُ، وَكَذَلِكَ رَجُلٌ زَلَقَ مِنْ سَطْحِهِ أَوْ عَثَرَ بِثَوْبِهِ فَوَقَعَ مِنْ سَطْحِهِ فِي الْبِئْرِ فَعَطَبَ؛ فَعَلَى صَاحِبِ الْبِئْرِ، وَكَذَلِكَ الْمَاشِي فِي الطَّرِيقِ يَعْثُرُ بِثَوْبِهِ فَيَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَعَلَى صَاحِبِ الْبِئْرِ؛ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْوَاقِع عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ ضَمِنَ صَاحِبُ الْبِئْرِ الرَّجُلَيْنِ جَمِيعًا. فَإِنْ وَقَعَ فِي الْبِئْرِ رَجُلٌ فَسَلِمَ فَطَلَبَ الْخُرُوجَ مِنْهَا فَتَعَلَّقَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي بَعْضِهَا سَقَطَ فَعَطَبَ؛ فَلا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْبِئْرِ، لَيْسَ صَاحِبُ الْبِئْرِ فِي هَذَا الْمَوْضُوع بِدَافِعٍ لَهُ، أَرَأَيْتَ لَوْ مَشَى فِي أَسْفَلِهَا فَعَطِبَ أَكَانَ صَاحِبُ الْبِئْر يضمن؟ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ. فَإِن كَانَ فِي الْبِئْرِ صَخْرَةٌ؛ فَلَمَّا مَشَى فِي أَسْفَلِهَا عَطَبَ بِالصَّخْرَةِ؛ فَإِنْ كَانَتِ الصَّخْرَةُ فِي مَوْضِعِهَا مِنَ الأَرْضِ لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبُ الْبِئْرِ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْبِئْرِ اقْتَلَعَهَا مِنْ مَوْضِعِهَا فَوَضَعَهَا فِي نَاحِيَةِ الْبِئْرِ ضَمِنَ، فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ فَمَاتَ غَمًّا ضَمِنَ صَاحب الْبِئْر. القَوْل فِي جريمة الزِّنَا: قَالَ: وَمَنْ رُفِعَ إِلَى الإِمَامِ وَقَدْ زَنَى فَشَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ بِالزِّنَا، وَأَفْصَحُوا بِالْفَاحِشَةِ سُئِلَ عَنْهُمْ فَإِنْ زُكُّوا وَكَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِمَا لَيْسَا صَبِيَّيْنِ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَة مائَة جلدَة. فَأَما الرَّجُلُ فَيُضْرَبُ فِي إِزَارٍ وَهُوَ قَائِم وَيفرق الْجلد على أعضاه كلهَا مَا خلا الْوَجْه

1 / 176