نهيت فاحسم عَنْهُ مَنْ فَعَلَهُ وَالسَّلامُ.
قَالَ أَبُو يُوسُف: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ عَنْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَخْتِمُوا رِقَابَ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي كَامِلُ بْنُ الْعَلاءِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حَنِيفٍ عَلَى مِسَاحَةٍ أَرْضِ السَّوَادِ؛ فَفَرَضَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ -عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ- دِرْهَمًا وَقَفِيزًا، وَخَتَمَ عَلَى عُلُوجِ السَّوَادِ؛ فَخَتَمَ خَمْسَمِائَةِ أَلْفِ عِلْجٍ عَلَى الطَّبَقَاتِ: ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَاثْنَيْ عَشَرَ؛ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ عَرْضِهِمْ دَفَعَهُمْ إِلَى الدَّهَاقِينِ وَكَسَرَ الْخَوَاتِيمَ.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْكُفَّارِ أَنِ اقْتُلُوا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِيُّ١، وَلا تَأْخُذُوا مِنِ امْرَأَةٍ وَلا صَبِيٍّ، وَلا تَأْخُذُوا الْجِزْيَة إِلا أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ أَوْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَجَعَلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مدي حنظة، وَأَمَرَ أَنْ يُخْتَمَ فِي أَعْنَاقِهِمْ.
قَالَ وَحَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ أَوْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ حِينَ بَعَثَنِي عَلَى الْيَمَنِ أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارا.