الخراج
الخراج
Enquêteur
طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد
Maison d'édition
المكتبة الأزهرية للتراث
Édition
طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة
Année de publication
أصح الطبعات وأكثرها شمولا
Régions
•Irak
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
فَصْلٌ: فِي شَأْنِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَسَائِرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَا يُعَامَلُونَ بِهِ
وَسَأَلْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ، وَلِمَ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَأُسْقِطَتِ الْجِزْيَةُ عَنْ رُءُوسِهِمْ؟ وَعَمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعَامَلَ بِهِ أَهْلُ الذِّمَّةِ جَمِيعًا فِي جِزْيَةِ الرُّءُوسِ وَالْخَرَاجِ وَاللِّبَاسِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْعُشُورِ؟
قَالَ أَبُو يُوسُف: حَدَّثَنِي بَعْضُ الْمَشَايِخِ عَنِ السَّفَّاحِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ عَنْ عبَادَة بن نعْمَان التَّغْلِبِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَنِي تَغْلِبَ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ شَوْكَتَهُمْ، وَأَنَّهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَإِنْ ظَاهَرُوا عَلَيْكَ الْعَدو واشتدت مَؤُنَتُهُمْ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُعْطِيَهُمْ شَيْئًا فَافْعَلْ.
قَالَ: فَصَالَحَهُمْ عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا يَغْمِسُوا أَحَدًا مِنْ أَوْلادِهِمْ فِي النَّصْرَانِيَّةِ وَيُضَاعِفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةِ، قَالَ: وَكَانَ عُبَادَةُ يَقُولُ: قَدْ فَعَلُوا فَلا عَهْدَ لَهُمْ. وَعَلَى أَنْ يُسْقِطَ الْجِزْيَةَ عَنْ رُءُوسِهِمْ؛ فَكُلُّ نَصْرَانِيٍّ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ لَهُ غَنَمٌ سَائِمَةٌ؛ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً؛ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً فَفِيهَا شَاتَانِ١ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا أَرْبَعٌ مِنَ الْغَنَمِ. وَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ تُؤْخَذُ صَدَقَاتِهِمْ. وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالإِبِلُ إِذَا وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِ شَيْء من ذَلِكَ فَعَلَى النَّصْرَانِيِّ التَّغْلِبِيِّ مِثْلُهُ مَرَّتَيْنِ وَنِسَاؤُهُمْ كَرِجَالِهِمْ فِي الصَّدَقَةِ؛ فَأَمَّا الصِّبْيَانُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ٢.
وَكَذَلِكَ أَرْضُوهُمْ الَّتِي كَانَتْ بِأَيْدِيهِمْ يَوْم يصولحوا فَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ ضِعْفَ مَا يُؤْخَذُ من للسلم.
وَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ فَأَهْلُ الْعِرَاقِ يَرَوْنَ أَنْ يُؤْخَذَ ضِعْفَ الصَّدَقَةِ مِنْ أَرْضِهِ وَلا يُؤْخَذُ مِنْ مَاشِيَتِهِ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ يَقُولُونَ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ مَاشِيَتِهِ، وَسَبِيلُ ذَلِكَ سَبِيلُ الْخَرَاجِ؛ لأَنَّهُ بَدَلٌ مِنَ الْجِزْيَةِ وَلا شَيْءَ عَلَيْهِمْ فِي بَقِيَّة أَمْوَالهم ورقيقهم.
قَالَ أَبُو يُوسُف: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَضْعَف
١ بَدَلا من شَاة وَاحِدَة وَهِي الَّتِي تُؤْخَذ فِي زَكَاة الْمُسلم.
٢ هَذَا على رَأْي بعض أَصْحَاب الْمَذْهَب الْحَنَفِيّ، وَإِن كَانَ لبَعض الْمذَاهب أَقْوَال أُخْرَى.
1 / 133