113

الخراج

الخراج

Chercheur

طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد

Maison d'édition

المكتبة الأزهرية للتراث

Numéro d'édition

طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة

Année de publication

أصح الطبعات وأكثرها شمولا

بِئْرًا فَلَهُ مَا حَوْلَهَا خَمْسُونَ ذِرَاعًا يُحِيطُهَا، لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ فِيهَا.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ بِلالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا حِمًى إِلا فِي ثَلاثٍ: الْبِئْرِ، وَطَوْلِ الْفَرَسِ١، وَحَلْقَةِ الْقَوْم إِذا جَلَسُوا".
حكم أهل الْأَعْلَى والأسفل فِي حق المَاء:
قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا بَلَغَ الْوَادِي الْكَعْبَيْنِ لَمْ يَكُنْ لأَهْلِ الْأَعْلَى أَن يحسبوه عَلَى أَهْلِ الأَسْفَلِ".
قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: "أَهْلُ الأَسْفَلِ مِنَ الشُّرْبِ أُمَرَاءٌ عَلَى أعلاء حَتَّى يَرْوَوْا".
قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو معشر عَن أشاخيه رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ "قَضَى فِي الشِّرَاجِ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ إِذَا بَلَغَ الْكَعْبَيْنِ، أَنْ لَا يَحْبِسَهُ الأَعْلَى عَلَى جَارِهِ" وَالشِّرَاجُ السَّوَاقِي.

١ مَا يمد لَهُ مِمَّا هُوَ مربوط بِهِ من حَبل وَنَحْوه.

1 / 115