189

Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Maison d'édition

(بدون)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٤١ هـ

Genres

فقيل: لا يصلي، وهو مذهب الجمهور على خلاف بينهم، أهو على سبيل التحريم، وبه قال الحنفية والحنابلة، أم على سبيل الكراهة وبه قال المالكية (^١). وقال الشافعية: تجوز تحية المسجد إن دخل المسجد لحاجة في وقت النهي، وكذلك تجوز صلاة النوافل ذوات الأسباب، كصلاة ركعتي الطواف، وسنة

(^١). الحنفية يطلقون الكراهة، ويقصدون بها كراهة التحريم تبعًا لاصطلاح خاص بهم: أن ما ثبت النهي عنه نهيًا جازمًا بدليل ظني، فهو مكروه كراهة تحريم، وما نهي عنه نهيًا جازمًا بدليل قطعي فهو المحرم، فالفارق عندهم بين الحرام والمكروه تحريمًا: أن الحرام ثابت بدليل قطعي، والمكروه ثابت بدليل ظني، فكان نسبة المكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، وإن كان حكمهما واحدًا، وهو تفريق اصطلاحي انظر فتح القدير لابن الهمام (١٠/ ٤). والتحريم عند الحنفية لا يعني عدم الصحة، فلو شرع في النافلة جازت مع عدم الحل، لأنه بالشروع وجبت عليه عندهم، جاء في الدر المختار (١/ ٣٧٤): «وكره نفل قصدًا ولو تحية مسجد» قال ابن عابدين تعليقًا في حاشيته (١/ ٣٧٤): «والكراهة هنا تحريمية أيضًا كما صرح به في الحلية، ولذا عبر في الخانية والخلاصة بعدم الجواز، والمراد: عدم الحل، لا عدم الصحة كما لا يخفى». وقال في مراقي الفلاح (والأوقات الثلاثة -يعني أوقات النهي-يكره فيها النافلة كراهة تحريم، ولو كان لها سبب، كالمنذور، وركعتي الطواف، وركعتي الوضوء، وتحية المسجد ...». وانظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٩٧)، البحر الرائق (١/ ٢٦٥)، تبيين الحقائق (١/ ٨٦)، تحفة الفقهاء (١/ ١٠٧)، بداية المجتهد (١/ ١١٠)، منح الجليل (١/ ١٩١)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٧٥، ٢٧٦)، شرح التلقين (٢/ ٨٠٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٣١٤)، شرح الخرشي (٢/ ٥)، المجموع (٤/ ١٦٨، ١٧٠)، المهذب (١/ ١٧٥)، نهاية المطلب (٢/ ٣٣٩)، الإقناع (١/ ١٥٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٥٨)، كشاف القناع (١/ ٤٥٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٩٤)، الفروع (٢/ ٤١٣)، حاشية الروض المربع (٢/ ٢٥١).

1 / 191