Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

Dubyan Al-Dubyan d. Unknown
115

Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Maison d'édition

(بدون)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٤١ هـ

Genres

المبحث الرابع لا تشرع التحية لمن أدخل يده أو رأسه فقط المدخل إلى المسألة: • الجزء لا يأخذ حكم الكل إذا كان الكل مقصودًا للشارع. • إذا علق الحكم بالكل لم يتعلق الحكم بالبعض. • دخول بعض البدن للمسجد لا يعتبر دخولًا للمسجد، وخروج بعضه من المسجد لا يعتبر خروجًا منه. • من حلف لا يدخل دارًا أو مسجدًا لم يحنث بدخول بعض جسده؛ لأن الحكم معلق بالكل، ولو اعتكف في مسجد، فأخرج يده لم يبطل اعتكافه. • قال ﷺ: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فعلق حكم المسح على إدخالهما طاهرتين، فلو غسل اليمنى لم يلبس الخف حتى يغسل اليسرى. [م-٤٥٠] يشترط لمشروعية تحية المسجد دخول الرجل المسجد، فإن أدخل يده أو رأسه أو رجله فقط فلا شيء عليه. نص المالكية على هذا الشرط (^١). ولا أظن أن هذا الشرط محل خلاف؛ لظاهر حديث أبي قتادة السلمي: (إذا دخل أحدكم المسجد ...) فإن هذا لا يصدق على من أدخل يده، أو رأسه، فلا يسمى داخلًا لا في اللغة، ولا في الشرع (^٢). (ح-١٠٨٦) وقد روى مسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن ثابت

(^١). شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٧٥). (^٢). صحيح البخاري (٤٤٤)، وصحيح مسلم (٦٩ - ٧١٤).

1 / 117