46

Al-Istidh'af wa Ahkamuhu fi al-Fiqh al-Islami

الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

المطلب الثاني: تعريف الاضطرار
وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف الاضطرار لغة:
وهو افتعال من الضرورة وتقديره: أنه نالته الضرورة فطاوعها، والمضطر مفتعل من الضر، وأصله مضترر فأدغمت الراء وقلبت التاء طاء لأجل الضاد، والضَّرُّ ضد النفع، ورجل ذو ضَرُورةٍ أي: ذو حاجة، وقد اضْطرَّ إلى الشيء أي: أُلجىء إليه، والاضطِرارُ: الاحتياج إِلى الشيء (١)، ومنه قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ (٢)، قال ابن عباس: (هو ذو الضرورة المجهود). وقال السدي: "الذي لا حول له ولا قوة" (٣).
الفرع الثاني: تعريف الاضطرار اصطلاحًا:
تنوعت عبارات الفقهاء في تعريف المضطر، فمنهم من عرفه بشديد الاحْتِيَاجِ وأنه أَخَصُّ من الفقير (٤)؛ لكون الغِنَى لا يُنافي الاضْطِرَارَ إذ قد لا يتمكن من ماله حالة اضطراره (٥).

(١) انظر: لسان العرب، ومختار الصحاح، مادة: (ضرر).
(٢) سورة النمل، الآية [٦٢].
(٣) الجامع لأحكام القرآن، ١٣/ ٢٢٣.
(٤) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عوفة الدسوقي، مصر: دار إحياء الكتب العربية، ط ١، د. ت، ١/ ٦، ومنح الجليل شرح مختصر خليل، محمد أمين بن عمر، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، د. ت، ١/ ١٢.
(٥) انظر: تحفة المحتاج في شَرْح المِنْهَاج، أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط ١، د. ت، ٣٩/ ٤١٣.

1 / 48