489

الاستبصار

الاستبصار

Maison d'édition

دار الكتب الاسلامية

Année de publication

1957 AH

Lieu d'édition

نجف

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الزكاة قال: الزكاة على تسعة أشياء على الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.

حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفا عما سواهن في الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.

عبد الله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب، والفضة والإبل، والبقر، والغنم، وعفا عما سوى ذلك.

أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه وأشباهه؟

فقال: البر، والشعير، الذرة، والدخن، والأرز، والسلت (1) والعدس، والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه.

Page 3