الاستبصار
الاستبصار
Maison d'édition
دار الكتب الاسلامية
Année de publication
1957 AH
Lieu d'édition
نجف
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الاستبصار
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)الاستبصار
Maison d'édition
دار الكتب الاسلامية
Année de publication
1957 AH
Lieu d'édition
نجف
بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم من صلى من قد فاته ركعة أو ركعتان؟ قال: يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب، وإن كان الايماء يكفي حسب ما تضمنه الخبر الأول.
- 3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن
الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لا ينبغي (1) ان يتقدم الا من شهد الإقامة.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ولأجل ذلك قال: لا ينبغي لم يقل لا يجوز وذلك صريح بالكراهية.
- 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن
سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال: لا يقدم من سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه.
فهذا الخبر وإن كان ظاهره ظاهر النهي فنحن نحمله على ضرب من الكراهية بدلالة ما تقدم من الاخبار.
- 1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: قال: لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخلن معهم في تلك الركعة.
Page 434