Le livre des obligations religieuses et économiques

Cheikh al-Tusi d. 460 AH
92

Le livre des obligations religieuses et économiques

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Maison d'édition

مكتبة جامع چهلستون

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

طهران

من حيث صح منه الفعل مع ظنه أن الفعل يصح منه وهو غير عالم ومع الظن تجويز كونه على خلاف ما ظنه، فلا يصح أن يكون قاطعا على كونه قادرا مع تجويز أن يتعذر منه الفعل.

ومتى ولد النظر العلم وإنما يولده في الثاني ولا يصح أن يولده في الحال، لأنه لا يجوز أن يكون في حال كونه ناظرا عالما بالمدلول على ما بيناه، فجرى مجرى الاعتماد سواء.

والذي يدل على أنه يولد العلم، ما علمناه من أنه متى نظر في الدليل من الوجه الذي يدل وتكاملت شروطه وجب حصول العلم، فلو لم يكن مولدا له لما وجب ذلك.

وإنما قلنا أن ذلك واجب، لأنه محال أن ينظر في صحة الفعل من زيد وتعذره على عمرو ولا يعلم أنه مفارق له، وفي وجوب حصول ذلك دليل على أنه متولد.

ويدل أيضا على أنه مولد للعلم أنه يقع العلم بحسنه، لأن من نظر في حدوث الأجسام علم حدوثها دون الطب والهندسة، وكذلك إذا نظر في صحة الفعل من زيد علمه قادرا دون أن يعلم أن عمرا بتلك الصفة.

ولا يلزم على ذلك الادراك وأنه يحصل العلم بحسنه، لأن الادراك ليس معنى. وأيضا فلو كان معنى فإنه يحصل في البهيمة والعلم مرتفع، فلو كان مولدا لحصل على كل حال.

وأيضا فإنا نعلم أن العلم يكثر بكثرة النظر ويقل بقلته، فجرى مجرى الصوت والألم، فكلما أن الضرب مولد للألم فكذلك النظر.

فإن قيل: لو ولد النظر العلم لولده لمخالفيكم مع أنهم ينظرون كنظركم.

قلنا: لو نظروا كنظرنا لولد لهم العلم كما ولدنا، فإذا لم يحصل لهم العلم

Page 95