Le livre des obligations religieuses et économiques
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Maison d'édition
مكتبة جامع چهلستون
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1400 AH
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le livre des obligations religieuses et économiques
Cheikh al-Tusi d. 460 AHالإقتصاد فيما يجب على العباد
Maison d'édition
مكتبة جامع چهلستون
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1400 AH
Lieu d'édition
طهران
نفسه لم يكن أو ما شاء الله من فعل غيره وألجأ إليه كان.
ومتى قالوا لو شاء الله جميع الطاعات لكان القائل إذا حلف أنه يقتضي دينه غدا إنشاء الله إذا لم يقضه يحنث، وأجمعوا على خلافه.
قيل: في الناس من قال إنه يحنث وهو أبو علي ومن قال لا يحنث قال المشيئة دخلت اتفاقا للكلام دون أن تكون شرطا ولأجل ذلك تدخل في الماضي وإن كان الشرط لا يدخل في الماضي.
فإن قيل: هل أفعال العباد بقضاء الله وقدره أم لا؟
قلنا: القضاء في اللغة على أربعة أقسام:
أحدها: بمعنى الخلق والأحداث، " فقضاهن سبع سماوات في يومين " 1) أي خلقهن وأحدثهن.
والثاني: أن يكون بمعنى الحكم، كقوله " الله يقضي بالحق " 2) ومنه اشتقاق القاضي.
والثالث: بمعنى الأمر والالزام، كقوله " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه " 3) أي أمر وألزم.
والرابع: بمعنى الأعلام والأخبار، كقوله " وقضينا إلى بني إسرائيل " 4) أي أعلمناهم وأخبرناهم 5).
ولا يجوز أن يكون قضى أفعال العباد بمعنى أحدثها، لأن فعل العبد لا
Page 54