49

Al-Iqnaa fi Hujjiyat al-Ijmaa

الإقناع في حجية الإجماع

Maison d'édition

مركز سطور للبحث العلمي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٤٠ ه

Lieu d'édition

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة

Genres

يصح لأحد من الطرفين أن يستدل بمورد النزاع. فإذا قال سلفي هو كلام رسول الله ﷺ. إذن هو صادر البحث واستدل بمورد النزاع والبحث جارٍ في هذا الفهم هل هو صحيح أم لا؟ والإمام ابن تيمية يحكي الإجماع على أن هذا الفهم لم يُفْهَمْ، وهو يقول: أنا فهمت هذا الفهم، فالخلاف راجع إلى الفهم فلا يصح أن يقال: إن سلفي رسول الله ﷺ؛ لأن البحث جارٍ في فهم كلام رسول الله ﷺ. * * * الشبهة الثانية لما ذُكِر لبعضهم إجماعٌ وقيل لا سلف في قول كذا وكذا أو في هذه المسألة قال: بلى إن هناك سلفًا وهو الصحابي الذي يروي الحديث فالكلام فيه كالكلام في الإشكال السابق. وكشف هذه الشبهة أن يقال: هذا استدلال بمورد النزاع فلا يسلم أن هذا فهم الصحابي، والبحث بيننا هل هذا هو مراد رسول الله ﷺ وفهم الصحابي له أم لا؟ لا سيما وأنه لا يلزم من رواية الصحابي لشيء أن يتبناه أو يقول به. بل قد يدعه؛ لأنه منسوخ، فالأحاديث المنسوخة الكثيرة التي رواها الصحابة بعد وفاة النبي ﷺ قد رووها وهم يعلمون أنها منسوخة، ففرق بين باب الرواية وباب الدراية، فلا يلزم من رواية الصحابي لحديثٍ ما أنه قد تبناه، بل قد يروي حديثًا وهو يعلم أنه منسوخ أو يعلم أنه مخصص ... إلخ.

1 / 53