Intisar
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Année de publication
1415 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Année de publication
1415 AH
حكمها إلا بيقين، وقد علمنا أنه إذا رتب الغسل تيقن زوال حكم الجنابة وليس كذلك إذا لم يرتب.
وأيضا فإن الصلاة واجبة في ذمته فلا تسقط إلا بيقين. ولا يقين إلا مع ترتيب الغسل.
وأيضا فقد ثبت وجوب ترتيب الطهارة الصغرى ولا أحد أوجب الترتيب فيها على كل حال، ولم يشترط ذلك بالاجتهاد وإن شئت أن تقول: ولا أحد لم يعذر تارك الترتيب فيها إلا وهو موجب لترتيب غسل الجنابة فالقول بخلافه خروج عن الإجماع.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P121N٢٢ [قراءة القرآن للجنب والحائض] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية: القول بأن الجنب والحائض يجوز أن يقرأ من القرآن ما شاءا إلا عزائم السجود وهي سجدة لقمان وسجدة الحواميم (١) وسورة النجم، وأقرأ باسم ربك الذي خلق وإنما كانت منفردة بذلك، لأن داود يبيحهما قراءة قليل القرآن وكثيره من غير استثناء (٢).
ومالك يجوز للجنب أن يقرأ من القرآن الآية والآيتين، ويجيز للحائض والنفساء أن تقرأ من القرآن ما شاءتا (٣).
Page 121
Entrez un numéro de page entre 1 - 517