103Intisarالإنتصار لما انفردت به الإمامية Al-Sharif al-Murtadha - 436 AHالشريف المرتضى - 436 AHEnquêteurمؤسسة النشر الإسلاميAnnée de publication1415 AHGenresJurisprudence chiiteLa jurisprudenceالشافعي مثل قول ابن حي في العدد والمنع من الجهر (١).والحجة على ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، وأيضا فإن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف لأنه قد حذف منها الركوع والسجود وهما أوكد من التسليم فغير منكر أن يحذف التسليم.Page 177CopierPartagerDemander à l'IA