144

Al-I'insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

Enquêteur

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Maison d'édition

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يطْهُرَ. وهو وَجْهٌ لبعضِ الأصحابِ، حكاه في «المُغْنِي»، و«الشَّرحِ»، و«ابنِ تميم». وجزَم به في «المُسْتَوْعِبِ»، وغيرِه. في اختارَه في «مَجْمَعِ البَحرَين». وعلَلَه في «المُسْتَوْعِبِ» بأنَّه لو زال بطُولِ المُكْثِ طَهُرَ، فأَوْلَى أنْ يطْهُرَ [إذا كان يَطْهُرُ] (١) بمُخالطَتِه لِمَا دُونَ القُلَّتَين. قال في «النُّكَتِ»: فخالف في هذه الصُّورَةِ أكثَرَ الأصحاب. وأطْلَقَ الوَجْهين في «المُغْنِي»، و«الشرحِ». وقيل: يَطْهُرُ بالمُكاثَرِة بالماءِ اليسيرِ دُونَ غيرِه. وهو الصَّوابُ. وأطْلَقَ في «الإِيضاحِ» رِوايتَين في التُّرابِ. وإنْ كان الماءُ المُتَنَجِّسُ دونَ القُلَّتَين،

(١) زيادة من: «ش».

1 / 116