115

Al-I'insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

Enquêteur

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Maison d'édition

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وهي المذهبُ، أنَّها عدَمُ المُشاهَدَةِ عندَ اسْتِعمالِها مِن حيثُ الجُملةُ. قال الزَّرْكَشِيُّ: هي المُختارةُ. قال في «الفُروعِ»: وتزولُ الخَلْوَةُ بالمُشاهَدَةِ، على الأصَحِّ. وقدَّمَه في «المُسْتَوْعِبِ»، و«المغني»، و«الشَّرْحِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاوي الصَّغير»، و«الفائقِ». والرِّوايةُ الثَّانية، معْنَى الخَلْوَةِ انْفِرادُها بالاسْتِعمالِ، سواءٌ شُوهِدَت أم لا. اختارَها ابنُ عَقِيلٍ. وقدَّمها ابنُ تميمٍ، و«مَجْمَع البَحْرَين». قال في «الحاوي الكبير»: وهي أصَحُّ عندي. وأطلَقَها في «الفُصولِ»، و«الحاوي الكبير»، و«المُذْهَبِ». وتزولُ الخَلْوَةُ بمُشاركتِه لها في الاسْتِعمالِ، بلا نِزَاعٍ. قاله في «الفُروعِ». فعلَى المذهبِ، يَزولُ حُكْمُ الخَلْوَةِ بمُشاهَدَةِ مُمَيِّزٍ وبكافرٍ وامرأةٍ، فهي كخَلْوَةِ النِّكاح، على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. اختارَه الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ، والشِّيرازِيُّ. وجزَم به في «المُسْتَوْعِبِ». وقدَّمَه في «الكافِي»، و«نَظْمِه»، و«الشرح»، و«النَّظْمِ». وألْحَقَ السَّامَرِّيّ المَجنونَ بالصَّبِيِّ المُمَيِّزِ ونحوه. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى»: وهو خطأٌ. على ما يأتِي. وقيل: لا تَزولُ الخَلْوَةُ إلَّا بمشاهَدَةِ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ. اخْتارَه القاضي في «المُجَرَّدِ». وقدَّمَه في «الرعايَة الصُّغْرى»، و«الحاوي الصَّغير». وأطْلَقَهما في «المغني»، و«الحاوي الكبير»، و«ابنِ تَميمٍ»، و«ابنِ عُبَيدان»، و«الزَّرْكَشيِّ»، و«الفائقِ»، و«الفُروعِ». وقيل: لا تزولُ الخَلْوَةُ إلَّا بمُشاهَدَةِ رَجُلٍ مُسلمٍ حُرٍّ. قدَّمَه في «الرِّعايَةِ الكُبْرى». فقال: ولم يَرَها ذكَرٌ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ حُرٌّ. وقيل: أو عَبْدٌ. وقيل: أو مُمَيِّزٌ. وقيل: أو مَجْنونٌ. وهو خطأٌ. وقيل: إنْ شاهدَ طَهارتَها منه أُنْثَى أو كافِرٌ فوَجهان. انتهى.

1 / 87