. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عن أحمدَ. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى»: الأَوْلَى أنَّه طَهورٌ. والرِّواية الثَّانيةُ، أنَّه كغَمْسِ يَدِه. وهو الصَّحيحُ. اختارَه القاضي. وجزَم به في «الفُصولِ»، و«الإفاداتِ»، و«الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى». وقدَّمَه في «الكبرى»، و«الحاوي الصَّغِيرِ». وأطْلَقَهما في «الفُروعِ»، و«ابنِ تَميمٍ»، و«مَجْمَعِ البَحْرَين»، و«الحاوي الكبيرِ»، و«ابنِ عُبَيدان». الرَّابعُ، مَفهومُ قَوْلِه: يَدَه. أنَّه لو غمَسَ عُضْوًا غيرَ يَدِه، أنَّه لا يُؤثِّرُ فيه. وهو صحيح. صرَّح به ابنُ تميمٍ، وابنُ عُبَيدان، وابنُ حَمْدان، وصاحِبُ «الفائقِ»، وغيرهم، وهو ظاهِرُ كلامِ كثيرٍ من الأصحابِ؛ [قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى»: وغَسْلُهُما تَعَبُّدٌ، فلا يُؤثِّرُ فيه غَمْسُ غيرِ كَفَّيه شيئًا] (١). الخامسُ، ظاهرُ قَوْلِه: يدَه. أنَّه لا يُؤثِّرُ إلَّا غَمْسُ جميعِها. وهو المذهبُ. وهو ظاهرُ كلامِه في «المُحَرَّرِ»، و«الوَجيزِ»، وغيرهما. وصحَّحَه في «مَجْمَعِ البَحْرَين». وقدَّمَه في «الفُروعِ»، و«الرِّعايتَين»، و«ابنِ تميمٍ»، و«الحاوي الصَّغِير». وقيل: غَمَسُ بعضِها كغَمْسِها كلِّها. اختاره ابنُ حامدٍ، وابنُ رَزِينٍ في
(١) زيادة من: «ش».