73

Le plaisir des Quarante Hadiths Divergents

الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع ويليه أسئلة من خط الشيخ العسقلاني

Enquêteur

أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

بيروت

فَيَقُولُونَ لَا فَيَقُول إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون سلك بِهِ غير طريقنا
وَهَذَا مَوْقُوف على عبيد الله بن عُمَيْر أحد كبار التَّابِعين والإسناد صَحِيح إِلَيْهِ وَمثله لَا يُقَال من قبيل الرَّأْي فَهُوَ من قبيل الْمُرْسل
وَقد أخرج النَّسَائِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا وَفِي آخِره فَيَقُول ذهب بِهِ إِلَى أمه الهاوية وَعَن ابْن الْمُبَارك فِي الزّهْد من حَدِيث أبي أَيُّوب نَحوه مَرْفُوعا وَله حكم الرّفْع أَيْضا وَقد أخرجه الطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر عَن أبي أَيُّوب مَرْفُوعا بِلَفْظِهِ إِن نفس الْمُؤمن إِذا قبضت يلقاها أهل الرَّحْمَة من عباد الله كَمَا يلقون البشير فِي الدُّنْيَا فَيَقُولُونَ انْظُرُوا صَاحبكُم يستريح كَأَنَّهُ كَانَ فِي كرب شَدِيد ثمَّ يسألونه مَاذَا فعل فلَان وماذا فعلت فُلَانَة هَل تزوجت فَإِذا سَأَلُوهُ عَن الرجل مَاتَ قبله قَالَ هَيْهَات قد مَاتَ قبلي فَيَقُولُونَ إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون ذهب بِهِ إِلَى أمه الهاوية // ضَعِيف // وَفِي هَذِه الْأَخْبَار أَن أَرْوَاح الْمَوْتَى تتلاقى وتتحادث
وَأما كَون حَالهم فِي ذَلِك شَبِيها بِحَال أهل الدُّنْيَا فَلَا يظنّ ذَلِك من لَهُ اطلَاع على أَن حَال البرزخ مُغَاير بِحَال الدُّنْيَا فَلَا يلْزم من اشْتِرَاك الطَّائِفَتَيْنِ فِي الْإِدْرَاك أَن يَسْتَوِي إدراكهما وَالله أعلم
وَأما قَوْله قَارِئ الْقُرْآن إِذا كَانَ عَاصِيا يمحو الله بقرَاءَته مَا يتَّفق لَهُ من الذُّنُوب صغَارًا كَانَت أَو كبارًا أَو شَرط ذَلِك أَن لَا يقدم على كَبِيرَة فَالْجَوَاب أَن فِي السُّؤَال خللا أَيْضا لِأَنَّهُ لم يتَعَرَّض إِلَى الْمُسْتَند فِي أَن الْقِرَاءَة يمحى بهَا ذنُوب الْقَارئ حَتَّى يَتَرَتَّب على ذَلِك التَّرَدُّد هَل تمحى ذنُوبه الْكِبَار وَالصغَار أَو الصغار دون الْكِبَار أَو لَا يمحو عَنهُ شَيْء إِلَّا إِذا اجْتنب الْكَبَائِر وَالَّذِي أَقُول إِنَّه لَا اخْتِصَاص لذَلِك بقارئ الْقُرْآن بل وَردت الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِي إسباغ الْوضُوء وَفِي الصَّلَوَات الْخمس وَفِي الْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة وَفِي رَمَضَان إِلَى رَمَضَان وَغير ذَلِك فَأطلق فِي بَعْضهَا أَنَّهَا تكفر مَا بَينهَا من الذُّنُوب وَقيد فِي بَعْضهَا باجتناب الْكَبِيرَة الْجُمْهُور مُطلقهَا على مقيدها وَقَالُوا إِنَّهَا محو الصَّغَائِر وَأما الْكَبَائِر فَلَا يمحوها إِلَّا التَّوْبَة بشروطها وَمَعَ ذَلِك فَالَّذِي نعتقده أَن لله أَن

1 / 88