Iclam
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Chercheur
الشيخ محمد الحسون
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1414 AH
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
Chercheur
الشيخ محمد الحسون
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1414 AH
Genres
وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعم جمهورهم أن يقطع من الرسغ (1) خاصة، وقال الخوارج: يقطع من المرفق، وقال بعضهم: من أصل الكتف. (2) واتفقت الإمامية على أنه إن عاد إلى السرقة ثانيا قطع من أصل الساق، وبقي له العقب ليعتمد عليه في القيام للصلاة. (3) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وأن يقطع القدم بأسره، وواجب قطعه على اختلافهم في ذلك. (4) واتفقت الإمامية على أن الحر البكر. إذا زنا فجلد، ثم عاد ثانية فجلد، ثم عاد ثالثة فجلد، فإن عاد إلى الرابعة قتله السلطان، والعبد يقتل في الثامنة على ما رتبناه. (5) وأجمعت العامة على خلاف ذلك في الموضعين معا، ولم يجيزوا شيئا مما ذكرناه. (6)
Page 47
Entrez un numéro de page entre 1 - 67