بينهما وقت يمكنه التيمم لم يصل عليها حتى يتيمم لها، وإلا صلى، قال القاضي: هذا للاستحباب، وقال ابن عقيل: للإيجاب، لأن التيمم إذا تعدد بالوقت فوقت كل صلاة جنازة قدر فعلها، وكذا قال شيخنا، لأن الفعل المتواصل هنا كتواصل الوقت للمكتوبة، قال: وعلى قياسه ما ليس له وقت محدود، كمس المصحف (^١)، وطواف) [الفروع: ١/ ٢٢٩ (١/ ٣٠٦)] (^٢).
٨٦ - لا يبطل التيمم بخروج الوقت:
- قال ابن مفلح: (وعنه (^٣): يصلي به (^٤) إلى حدثه «و: هـ» اختاره أبو محمَّد الجوزي وشيخنا) [الفروع: ١/ ٢٣١ (١/ ٣٠٩)] (^٥).
٨٧ - إذا بذل الماء للأَولى من حي وميت:
٨٨ - وإذا كان الماء مشتركا:
- قال ابن مفلح: (وإن بذل ماء للأولى من حيٍّ وميِّت، فالميِّت أحق «و: ش»، وعنه: الحي، فتقدم الحائض، وقيل: الجنب «و: هـ»، وقيل: الرجل، وقيل: يقسم بينهما، وقيل: يقرع، ومن عليه نجاسة أحق، وقيل: الميت، واختاره صاحب «المحرر» وحفيده «و: ش» (^٦).