Les Choix Jurisprudentiels de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya selon ses Élèves

Sami bin Jadallah d. Unknown
97

Les Choix Jurisprudentiels de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya selon ses Élèves

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Genres

بينهما وقت يمكنه التيمم لم يصل عليها حتى يتيمم لها، وإلا صلى، قال القاضي: هذا للاستحباب، وقال ابن عقيل: للإيجاب، لأن التيمم إذا تعدد بالوقت فوقت كل صلاة جنازة قدر فعلها، وكذا قال شيخنا، لأن الفعل المتواصل هنا كتواصل الوقت للمكتوبة، قال: وعلى قياسه ما ليس له وقت محدود، كمس المصحف (^١)، وطواف) [الفروع: ١/ ٢٢٩ (١/ ٣٠٦)] (^٢). ٨٦ - لا يبطل التيمم بخروج الوقت: - قال ابن مفلح: (وعنه (^٣): يصلي به (^٤) إلى حدثه «و: هـ» اختاره أبو محمَّد الجوزي وشيخنا) [الفروع: ١/ ٢٣١ (١/ ٣٠٩)] (^٥). ٨٧ - إذا بذل الماء للأَولى من حي وميت: ٨٨ - وإذا كان الماء مشتركا: - قال ابن مفلح: (وإن بذل ماء للأولى من حيٍّ وميِّت، فالميِّت أحق «و: ش»، وعنه: الحي، فتقدم الحائض، وقيل: الجنب «و: هـ»، وقيل: الرجل، وقيل: يقسم بينهما، وقيل: يقرع، ومن عليه نجاسة أحق، وقيل: الميت، واختاره صاحب «المحرر» وحفيده «و: ش» (^٦).

(^١) في ط ٢: (كمس مصحف). (^٢) «شرح العمدة» (١/ ٤٤٥). (^٣) أي: الإمام أحمد. (^٤) أي: التيمم. (^٥) «الفتاوى» (٢١/ ٣٦٠ - ٣٦١، ٤٣٦)، «الاختيارات» للبعلي (٣٧). (^٦) الخلاف الأخير فيما إذا اجتمع جنب وحائض وميت ومن عليه نجاسة. قال شيخ الإسلام في «شرح العمدة» (ومن عليه نجاسة أولى منهما ــ أي الحائض والجنب ــ، وهو أولى من الميت في أحد الوجهين، وإن قلنا: الميت أولى من الجنب، والصحيح أن الميت أولى به بكل حال، لأنه لا ترجى له الطهارة بالماء بعد ذلك) ا. هـ والله أعلم.

1 / 102