٧٠ - لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب إلا إذا توضأ:
- قال ابن مفلح: (ذكر شيخنا: لا تدخل الملائكة عليه إلا إذا توضأ) [الفروع: ١/ ٣٥٤ (٢/ ٧٦)] (^١).
٧١ - بناء الحمَّام وبيعه وإجارته:
- قال ابن مفلح: (وكره أحمد ﵀ بناء الحمَّام وبيعه وإجارته، وحرّمه القاضي، وحمله شيخنا على غير البلاد الباردة) [الفروع: ١/ ٢٠٦ (١/ ٢٧٠)] (^٢).
٧٢ - الاغتسال في المستحم والماء عريانا:
- قال ابن مفلح: (ويكره الاغتسال في مستحم وماء عريانا، قال شيخنا: عليه أكثر نصوصه) [الفروع: ١/ ٢٠٨ (١/ ٢٧٢)] (^٣).
٧٣ - الإسراف في استعمال الماء في الغسل والوسوسة في ذلك:
- قال ابن القيم: (فهديُ رسول الله ﷺ الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته: جواز الاغتسال من الحياض والآنية، وإن كانت ناقصة غير فائضة؛ ومن انتظر الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده، ولم يمكن أحد أن يشاركه في استعماله: فهو مبتدع مخالف للشريعة.
قال شيخنا: ويستحق التعزير البليغ الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا