Les Choix Jurisprudentiels de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya selon ses Élèves

Sami bin Jadallah d. Unknown
73

Les Choix Jurisprudentiels de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya selon ses Élèves

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Genres

وكره أحمد لبس غير (^١) المحنكة، ونقل الحسن بن ثواب: كراهية شديدة، ولم يصرح الأصحاب بإباحة لبسها، بل ذكر بعضهم كراهة أحمد، وقال بعضهم: لا تباح مع النهي، فلا يتعلق بها رخصة، وعلله بعضهم بعدم المشقة، كالكلة، وبأنها تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهي عن التشبه بهم ... وقال شيخنا: المحكي عن أحمد الكراهة، والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم، ومثل هذا لا يمنع الترخص، كسفر النزهة. كذا قال. ولعل ظاهر من جوّز المسح إباحة لبسها، وهو متجه، لأنه فعل أبناء المهاجرين والأنصار، وتحمل كراهة السلف على الحاجة إلى ذلك (^٢)، لجهاد أو غيره، واختاره شيخنا) [الفروع: ١/ ١٦٣ (١/ ٢٠٢)] (^٣). ٤٧ - عدم اشتراط كمال الطهارة لجواز المسح: - قال ابن مفلح: (يشترط للمسح اللبس على طهارة، ويعتبر كمالها، وعنه: لا، اختاره شيخنا) [الفروع: ١/ ١٦٥ (١/ ٢٠٥)] (^٤).

(^١) كلمة (غير) استدركت من ط ٢ ومخطوطة «الفروع» (ص: ١١). (^٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: إنما كرهوا الصماء لأجل الحاجة إلى التحنيك، كالجهاد، فإنه يحتاج فيه إلى التحنيك؛ لأن العمامة تكون به أشد ثبوتا) ا. هـ. (^٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٥ - ٢٦)، وانظر: «شرح العمدة» (١/ ٢٦٧ - ٢٧١)، «الفتاوى» (٢٢/ ١٨٦ - ١٨٨). (^٤) «الفتاوى» (٢١/ ٢١٠ - ٢١١)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (رقم: ٨٢)، «الاختيارات» للبعلي (٢٦).

1 / 78