Les Choix Jurisprudentiels de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya selon ses Élèves

Sami bin Jadallah d. Unknown
111

Les Choix Jurisprudentiels de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya selon ses Élèves

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Genres

على المحرر: ١/ ٢٥ (١/ ٦٦)] (^١). ١١٠ - أقل الطهر زمن الحيض: - قال ابن مفلح: (وأقلُّه (^٢) زَمَنَ الحيض أن يكون النقاء خالصا لا تتغيّر معه القطنة إذا احتشت بها في ظاهر المذهب، ذكره صاحب «المحرر»، وجزم به القاضي وغيره، نقل أبو بكر: هي طاهر إذا رأت البياض، وذكر شيخنا: أنه قول أكثر أصحابنا إن كان الطهر ساعة) [الفروع: ١/ ٢٦٧ (١/ ٣٦٥)]. ١١١ - الحيض مع الحمل: - قال ابن القيم: (... ومن ها هنا لم تحض الحامل، بل ما تراه من الدم يكون دم فساد ليس دم الحيض المعتاد، هذه إحدى الروايتين عن عائشة ﵂، وهو المشهور من مذهب أحمد، الذي لا يعرف أصحابه سواه، وهو مذهب أبي حنيفة، وذهب الشافعي في رواية عن عائشة (^٣)، والإمام أحمد في رواية عنه، اختارها شيخنا إلى أن ما تراه من الدم في وقت عادتها يكون حيضا) [تحفة المودود ١٦٧]. - وقال ابن مفلح: (ولا حيض مع الحمل نص عليه «و: هـ»، وعنه: بلى، ذكرها أبو القاسم التميمي والبيهقي وشيخنا واختارها) [الفروع: ١/ ٢٦٧ (١/ ٣٦٥)].

(^١) انظر: «شرح العمدة» (١/ ٤٦٣). (^٢) أي: الطهر. (^٣) كذا، ثم وجدته في طبعة أخرى هكذا: (وعائشة في رواية عنها).

1 / 116