al-Ijtihad fi Manat al-Hukm al-Shar'i Dirasah Ta'siliyah Tatbiqiyah

Belkacem Zbidi d. Unknown
99

al-Ijtihad fi Manat al-Hukm al-Shar'i Dirasah Ta'siliyah Tatbiqiyah

الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

Maison d'édition

مركز تكوين للدراسات والأبحاث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Genres

مثاله: إلحاق الأَمَة بالعبد في سراية العتق التي دلَّ عليها قوله ﷺ: " من أعتق شِرْكًا له في عبدٍ قوِّم عليه .. " (١)، فهذا الإلحاق لا يصل إلى درجة القطع؛ لاحتمال أن الشارع له اعتبارٌ في عتق الذَّكَر لم يكن في عتق الأنثى، ككونه يقف في صفوف القتال، ويولَّى القضاء والإمامة، وغير ذلك من الولايات، إلا أن هذا الاحتمال بعيد؛ لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا يناط بهما حُكْم. وبهذا يكون حاصل أقسام الإلحاق بـ " إلغاء الفارق " أربعة أقسام: الأول: أن يكون الفرع أولى بالحُكْم من الأصل، مع القطع بنفي الفارق بينهما. الثاني: أن يكون الفرع مساويًا للأصل في الحُكْم، وليس أولى منه، ولا هو دونه، مع القطع بنفي الفارق بينهما. الثالث: أن يكون الفرع أولى بالحُكْم من الأصل، إلا أن نفي الفارق بينهما ليس قطعيًا، بل مظنونًا ظنًَّا قويًا مزاحِمًا لليقين. الرابع: أن يكون الفرع مساويًا للأصل في الحُكْم، إلا أن نفي الفارق بينهما ليس قطعيًا، بل مظنونًا ظنًَّا قويًا مزاحِمًا لليقين. قال الأمين الشنقيطي: "التحقيق أن نفي الفارق أربعة أقسام؛ لأن نفيه إما أن يكون قطعيًا أو مظنونًا، وفي كلٍّ منهما إما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحُكْم من المنطوق أو مساويًا له " (٢).

(١) سبق تخريجه: (٦٦). (٢) مذكرة أصول الفقه: (٣٨٨).

1 / 115