al-Ijtihad fi Manat al-Hukm al-Shar'i Dirasah Ta'siliyah Tatbiqiyah
الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية
Maison d'édition
مركز تكوين للدراسات والأبحاث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
Genres
بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات " (١)، فيبين المجتهد ثبوت العِلَّة - التي هي الطواف- في صغار الحشرات كالفأرة ونحوها، ليلحقها بالهِرّ في الطهارة (٢).
والمعنى الثاني: إثبات مقتضى قاعدةٍ شرعيةٍ ثبتت بنصٍّ أو إجماعٍ أو استنباطٍ في بعض جزئياتها (٣).
ومثاله: أوجب الله المِثْلَ من النَّعمَ على المُحْرِم في جزاء الصيد بقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]، فالأصل الواجب هو المِثْل، والمثلية هي مناط الحكم، وقد عُلِمت بالنصّ، أما تحقُّق المثلية في البقرة عند الجناية على حمار الوحش- مثلًا - فلا يُعلَم إلا بنوعٍ من الاجتهاد والظنِّ المبني على الاستدلال بالأمارات (٤).
والمعنى الثالث: إثبات معنى لفظٍ عامٍّ أو مطلقٍ تعلَّق به حكمٌ شرعيٌّ في بعض أفراده (٥).
ومثاله: لفظ " الخمر " في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠] فإنه لفظٌ عامٌ يتناول تحريم كل مُسْكرٍ من الأشربة والأطعمة؛ لقوله ﷺ: " كل مُسْكِرٍ
_________
(١) أخرجه أبو داود في " سننه "، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم (٧٥)، والترمذي في " جامعة "، كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، رقم (٩٢)، والنسائي في " سننه "، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة والرخصة فيه، رقم (٣٦٧)، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم في " مستدركه " (١/ ١٦٠)، وابن خزيمة في " صحيحه "، رقم (١٠٤)، والبغوي في " شرح السنة " (٢/ ٦٩).
(٢) ينظر: رسالة في أصول الفقه للعُكْبَري (٨٣)، روضة الناظر (٣/ ٨٠٢)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٣٥)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٢٠١)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (٣٠٦ - ٣٠٧).
(٣) ينظر: المستصفى (٣/ ٤٨٥ - ٤٨٧)، روضة الناظر (٣/ ٨٠١ - ٨٠٢)، نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (٧/ ٣٠٤٤ - ٣٠٤٥)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٣٣)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (٣٠٢ - ٣٠٣).
(٤) ينظر: المراجع السابقة.
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٩/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (٧/ ٣٣٧)، الموافقات للشاطبي (٥/ ١٢).
1 / 57