79

Le Consensus

الإجماع

Chercheur

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Maison d'édition

دار المسلم للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى لدار المسلم

Année de publication

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

٣٨٥ - وأجمعوا على أن الحرة التي غَرَّها (١) العبد المأذون له في النكاح: أن لها الخيار إذا عَلِمَت. ٣٨٦ - وأجمعوا على أن نكاح المرأةِ عبدَها باطل (٢). ٣٨٧ - وأجمعوا على أن القَسم بين المسلمة والذِمِّية سواء (٣). ٣٨٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ولم يدخل بها: فإن كان الحبس من قِبَلها فلا نفقة عليها، وإن كان مِن قِبَله فعليه النفقة. وانفرد الحسن فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بها (٤). ٣٨٩ - وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشز. وانفرد الحَكَم (٥) فقال: لها النفقة (٦). ٣٩٠ - وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته (٧). ٣٩١ - وأجمعوا على أن على المرءِ نفقة أولاده الأطفال؛ الذي لا مال لهم (٨). ٣٩٢ - وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال: أن ذلك في ماله. وانفرد حماد (٩) فجعله في جميع المال مثل الدين. وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال قليلًا فمن نصيبه، وإن كان كثيرًا فمن جميع المال (١٠).

(١) في الأصل: عندها، والتصحيح من الإشراف ٢: ٣٧ أ. (٢) الإشراف ٢: ٣٧ ب، والإقناع ٤٣ أ، والإفصاح ٢: ١١٢، والمغني ٧: ٥٢٧. (٣) الإشراف ٢: ٣٨ ب، والإقناع ٤٣ ب، والمغني ٨: ١٤٩. (٤) الإشراف ٢: ٤١ أ، والمغني ٩: ٢٨٣، ٣٨٤. (٥) هو الحكم بن عَمْرو الغفاري، له صحبة ورواية، وفضل وصلاح ورأي، مات بخراسان واليًا سنة خمسين. طبقات ابن سعد ٧: ٢٨، وتاريخ خليفة ٢١١، وسير أعلام النبلاء ٢: ٤٧٥ - ٤٧٧. (٦) الإشراف ٢: ٣٩ ب، والإقناع ٤٣ ب، والمغني ٩: ٢٣٠، ٢٩٥، ومراتب الإجماع ٧٩. (٧) الإشراف ٢: ٤٢ ب، والإقناع ٤٣ ب، والمغني ٩: ٢٧٤. (٨) الإشراف ٢: ٤٣ أ، والإقناع ٤٤ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٦٢، والإفصاح ٢: ١٨١، والمغني ٩: ٢٥٦. (٩) هو حماد بن زيد بن درهم، ويكنى أبا إسماعيل، إمام البصرة في عصره، ولد سنة ٩٨ هـ، ومات في رمضان سنة ١٩٧ هـ. تهذيب الأسماء واللغات ١: ١٦٨، وتذكرة الحفاظ ١: ٢٢٨، وطبقات ابن سعد ١: ٢٨٧، والمعارف ٥٠٣، وسير أعلام النبلاء ٧: ٤٥٦ - ٤٦٦. (١٠) الإشراف ٢: ٤٣ ب.

1 / 83