Le Consensus
الإجماع
Chercheur
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Maison d'édition
دار المسلم للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى لدار المسلم
Année de publication
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Consensus
Ibn Mundhir Naysaburi d. 318 AHChercheur
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Maison d'édition
دار المسلم للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى لدار المسلم
Année de publication
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Genres
(١) الأوسط ٢: ١٣٤ أ، والمغني ٧: ٧٠، والإفصاح ٢: ٨٥، وعالت المسألة، إذا زادت السهام، ويسمى له السدس، وهو ناقص عن السدس. (٢) الأوسط ٢: ١٣٦ أ، والإفصاح ٢: ٨٣، ٨٨، وعصبة الرجل قرابته لأبيه وبنوه؛ لأنهم أحاطوا به. (٣) الأوسط ٢: ٣٦ أ. (٤) الإقناع ٣٩ ب، والأوسط ٢: ١٣٧ ب. (٥) الإقناع ٣٩ ب، والأوسط ٢: ١٣٧ ب. (٦) الإقناع ٤٠ أ، والأوسط ٢: ١٣٩ أ. (٧) الأوسط ٢: ١٣٩ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٦٥، والمغني ٧: ١٩٨، والاستهلال: صراخ الطفل عند ولادته. (٨) الأوسط ٢: ١٤١ أ، والمغني ٦: ٣٩١، ومراتب الإجماع ٥٦.
1 / 74