Le Consensus
الإجماع
Chercheur
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Maison d'édition
دار المسلم للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى لدار المسلم
Année de publication
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Consensus
Ibn Mundhir Naysaburi d. 318 AHChercheur
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Maison d'édition
دار المسلم للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى لدار المسلم
Année de publication
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Genres
(١) الأوسط ٢: ١٢٣ ب، والمغني ١٢: ١٦، ويشير إلى قول الحسن: الشهادة على القتل كالشهادة على الزنا؛ لأن به إتلاف النفس، فأشبه الزنا. (٢) النساء: الآية ١١. (٣) الأوسط ٢: ١٢٤ أ، الإقناع ٢٥ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٦٠، والمغني ٧: ١٠. (٤) الأوسط ٢: ١٢٤ أ، الإقناع ٢٥ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٦٠، والمغني ٧: ٨. (٥) الأوسط ٢: ١٢٤ أ، والإقناع ٢٥ ب، ومراتب الإجماع ٩٨، والإفصاح ٢: ٨٤. (٦) الإقناع ٢٥ أ، وذوو الأرحام: هم الأقارب الذين لا فرض لهم، ولا تعصيب ويورثهم الإمام أحمد إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة، ولا أحد من الوارث إلا الزوج والزوجة. والمغني ٧: ٨٣.
1 / 69