Le Consensus
الإجماع
Chercheur
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Maison d'édition
دار المسلم للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى لدار المسلم
Année de publication
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Consensus
Ibn Mundhir Naysaburi d. 318 AHChercheur
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Maison d'édition
دار المسلم للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى لدار المسلم
Année de publication
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Genres
(١) الإقناع ٣٢ ب. (٢) حديث ابن عباس ﵄، قال: "وقت رسول الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها"، أخرجه البخاري ومسلم. اللؤلؤ والمرجان حديث ٧٣٤. والنص في الإقناع ٣٢ ب، والمغني ٣: ٢٠٦، وتفسير القرطبي ٢: ٣٦٧. (٣) المغني ٣: ٢١٥. ولكن الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله. وتفسير القرطبي ٢: ٣٦٧. (٤) الإقناع ٣٢ أ، ويستجب أن يغتسل. والمغني ٣: ٢٢٥، والمجموع ٧: ٢١٢. (٥) الإقناع ٣٤ أ، والمغني ٣: ٢٢٥، والمجموع ٧: ٢١٢. (٦) هو، عطاء بن أبي رباح، ويكنى أبا محمد بن أسلم القرشي، مفتي مكة وأحفظهم لحديث، مات في رمضان سنة أربع عشرة ومائة. وتذكرة الحفاظ ١: ٩٨. (٧) المغني ٣: ٢٤١، والمجموع ٧: ٢٢٧، والإقناع ٣٣ أ. (٨) أشهر الحج هي: شوال، ذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة. الإقناع ٣٣ ب، والمجموع ٧: ١٤٥.
1 / 51