36

Le Consensus

الإجماع

Chercheur

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Maison d'édition

دار المسلم للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى لدار المسلم

Année de publication

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

٥٠ - وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود (١)، وانفرد مكحول (٢)، وقال: عليه. ٥١ - وأجمعوا على أن المأموم إذا سها أمامه أن يسجد معه. ٥٢ - وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة (٣). ٥٣ - وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء (٤). ٥٤ - وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام، فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن (٥). ٥٥ - وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذي لا عذر لهم (٦). ٥٦ - وأجمعوا على أن صلاة الجمعة/ ركعتان (٧). "٣/ ب" ٥٧ - وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا (٨).

(١) اختلاف العلماء ١: ١٢٦ أ، الإقناع ٩ أ، والمغني ١: ٦٩٥. (٢) هو، مكحول بن أبي مسلم، ويكنى أبا عبد الله، ولم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا بالشام، وتُوفي على الراجح سنة ثلاث عشرة ومائة. تذكرة الحفاظ ١: ١٠٨، وفيات الأعيان ٥: ٢٨٠ - ٢٨٣، وحيلة الأولياء ٥: ١٧٧ وطبقات ابن سعد ٧: ٤٥٣، طبقات الشيرازي ٧٥، والنجوم الزاهرة ١: ٢٧٢، وسير أعلام النبلاء ٥: ١٥٥ - ١٦٠. (٣) اختلاف العلماء ١: ١٢٨ ب، والإقناع ١٠ ب. (٤) اختلاف العلماء ١: ١٢٨ ب، والمغني ٢: ١٩٣، ١٤٤. (٥) اختلاف العلماء ١: ١٢٨ ب، والإقناع ١٠ ب، والمغني ٢: ١٤٤ يقول: "المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولكن الجمعة تصح منها، فإن النبي ﷺ كان النساء يصلين معه في الجماعة". (٦) اختلاف العلماء ١: ١٢٨ ب، والإقناع ١٠ ب، والمغني ٢: ١٤٥. (٧) اختلاف العلماء ١: ١٩٢، والإقناع ١١ أ، والمغني ٢: ١٥٧. (٨) الإقناع ١١ أ، واختلاف العلماء ١: ١٩٣ ب، والمغني ٢: ١٥٩.

1 / 40