116

Le Consensus

الإجماع

Chercheur

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Maison d'édition

دار المسلم للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى لدار المسلم

Année de publication

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

٦٤٩ - وأجمعوا على أنه لا يجوز الكفالة في الحدود (١).
٦٥٠ - وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد (٢).
٦٥١ - وأجمعوا على أن قول الرجل للرجال: يا فاسق. يا خبيث، أنه لا يؤخذ منه الحد (٣).
٦٥٢ - وأجمعوا على أن الحد يقاد به الحر، وأن كان المجني عليه مقعدا، أو أعمى أو أشل، والآخر سوي الخلق (٤).
٦٥٣ - وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في نفس إذا كان القتل عمدًا، وروي عن عطاء والحسن غير ذلك (٥).
٦٥٤ - وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية (٦).
٦٥٥ - وأجمعوا على أن من ضرب رجلًا بسيف، أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود (٧).
٦٥٦ - وأجمعوا على أن القتل الخطأ، أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره (٨).
٦٥٧ - وأجمعوا على تسليم العبد في القتل، وانفرد مالك: فأنكره (٩).

(١) الإشراف ٢: ٢٦٤ ب.
(٢) الإشراف ٢: ٢٦٤ ب.
(٣) الإشراف ٢: ٢٦٥ أ، والإقناع ٤٩ ب، وإنما يعزر.
(٤) الإشراف ٢: ٢٦٧ ب، والإقناع ٥٠ أ، المغني ٩: ٣٣٤.
(٥) الإشراف ٢: ٢٦٧ ب، والإقناع ٥٠ أ، وتفسير القرطبي ٢: ٢٤٨، ٥: ٣٢٥، والمغني ٩: ٣٧٧.
(٦) الإشراف ٢: ٢٧٠ أ، ويذكر الآية: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾، سورة النساء: الآية ٩٢.
(٧) الإشراف ٢: ٢٧٠ أ، والإقناع ٥٠ ب، والمغني ٩: ٣٢١.
(٨) الإشراف ٢: ٢٧٠، والإقناع ٥٠ ب، والمغني ٩: ٣٣٨.
(٩) الإشراف ٢: ٢٩٤ أ، والمغني ٩: ٣٥٠. ويعني تسليم العبد القاتل في القتل الخطأ.

1 / 120