Al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām
الإحكام في أصول الأحكام
Chercheur
الشيخ أحمد محمد شاكر
Maison d'édition
دار الآفاق الجديدة
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Usul al-fiqh
فصل في صفة الرواية
قال علي الرواية هي أن يسمع السامع الناقل الثقة يحدث بحديث من كتابه أو من حفظه أو بأحاديث فجائز أن يقول حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني وقال لي وقال لنا وسمعت وسمعنا وعن فلان وكل ذلك سواء وكل ذلك معنى واحد أو يقرأ الراوي عن الناقل حديثا أو أحاديث فيقول المروي عليه بها ويقول نعم هذه روايتي وأن يسمعها تقرأ عليه ويقر بها المروي عنه أو يناول المروي عنه الراوي كتابا فيه حديث أو أحاديث أو ديوانا بأسره عظم أو صغر فيقول له هذا ديوان كذا كل ما فيه أخذته عن فلان عن فلان حتى يبلغه إلى مؤلفه ويستثني شيئا إن كان فاته منه بعينه فإن لم يفته شيء فلا يستثني شيئا أن يقول له عن ديوان مشهور مقبول عند الناس نقل تواتر ليس في ألفاظه اختلاف ديوان كذا أخذته عن فلان عن فلان حتى يبلغ إلى مؤلفه فأي هذه الوجوه كان فجائز أن يقول فيه القائل حدثني وأخبرني وهو محق في ذلك وهو كله خبر صحيح ونقل صادق ورواية تامة لا داخلة فيها كالقراءة والسماع ولا فرق فإن سمعه يخاطب بذلك غيره فليقل سمعت فلانا يخبر عن فلان أو يحدث عن فلان ولا يقل حينئذ نا ولا ني ولا أنا ولا إني فيكذب ولكن إن قال سمعت فلانا فهي رواية صحيحة تامة فليحدث بها وليروها الناس وسواء أذن له المسموع عنه في ذلك أو لم يأذن حجر عليه الحديث عنه أو أباحه إياه كل ذلك لا معنى له ولا يحل لأحد أن يمنع من نقل حق فيه خير للناس قد سمعه الناقل ولا يحل لأحد أن يبيح لغيره نقل ما لم يسمع ومن يتعد
2 / 146