Al-Ifsah ala Masa'il al-Iydah ala Madhahib al-A'imma al-Arba'a wa Ghayruhum
الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
السعودية
Genres
وَمِمَّا يَتَأْكَّدُ الأَمْرُ بِهِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الصَّلاة في أَوْقَاتِها (٤٥) الْمَشْرُوعَة وَلَهُ أنْ يَقْصُرَ وَيَجْمَعَ (٤٦) وَلَهُ تَرْكُ الْجَمْعِ وَالْقَصْرِ (٤٧) وَلَهُ فِعلُ أحَدِهمَا وَتَرْكُ الْآخِرِ (٤٨) لَكِنِ الْأَفْضَلُ أن يَقْصُرَ وَأَنْ لَا يَجْمَعَ للخروجِ منْ خَلَاف الْعُلَمَاءِ فِى ذَلِكَ فَإِنَّ أَبَاحَنِيفَةَ وَغَيْرَهِ رَحِمُهُم اللهُ تَعَلَى قَالُوا الْقَصْرُ وَاجِب (٤٩) وَالْجَمْعُ حَرَامٌ إلَّا فِى عَرَفَاتِ وَالْمُزْدَلَفةِ ، وإذا أراد القصر فلابد من نية القصر (٥٠) عند الإِحرام بالصلاة
وانما يجوز الْقَصْرُ في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعشاء كُلُّ وَاحِدَة رَكْعَتَانٍ وَلَوْ فَاتَتْهُ مَقْصُورَةٍ فَقَضَاهَا في السَّفَرِ (٥١) فَالْأَوْلِى أَنْ يَقْضَيَها تَامَّةً فَانْ قَصَرَهَا جَازَ عَلَى الْأَصَحِّ وَاذَا أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَهمَا فَإِنَّمَا يَجُوزُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ (٥٢) في وقْتَ أَحَدهمَا وَبَيْنَ الَمْغرب والْعِشَاء في وَقْتَ أَحَدهما فَإِن
(٤٤) ليكون النوم على الطهارة سبباً لاستغفار الملائكة ، وحفظ الروح من الشياطين ، وينبغى أيضا لمريد النوم آخر الليل نصب ذراعه وحمل رأسه على كتفه للاتباع ، ولئلا يستثقل في النوم فيفوته الصبح ، أو أول وقته .
(٤٥) من الأوقات وقت العذر في المجموعتين .
(٤٦) أى إذا كان السفر طويلا مباحاً ، وله مقصد معلوم .
(٤٧) بأن يؤدى كل صلاة في وقتها تامة .
(٤٨) بأن يقصر بلاجمع وبالعكس .
(٤٩) أى اذا كان السفر ثلاث مراحل فأكثر .
(٥٠) هذا واحد من شروط القصر، الثانى: كون السفر طويلا ، الثالث كونه جائزاً ، الرابع كونه لغرض صحيح ، الخامس : كونه لمقصد معلوم ، السادس : مجاوزة السور إنْ وُجد ، وإلا فمجاوزة العمران ، وخراب لم يهجر . السابع : أن لايقتدى بمتم في جزء من صلاته ، الثامن : دوام السفر حتى تنقضى الصلاة ، التاسع : العلم بجواز القصر .
(٥١) أى ولو في سفر آخر .
(٥٢) قال في الحاشية: المعتمد كما قاله جمع متأخرون أنه يجوز جمع الجمعة ، والعصر تقديما ، لا تأخيرا ، سواء قلنا إنها ظُهْر مقصورة ، أو صلاة على حيالها . وهو الأصح ، والمعتمد أيضا أنه لو سافر أثناء الظهر مثلا ، ثم نوى الجَمْع وكما قاله جَمْعٌ متقدمون ، =
61