L'Éclaircissement des Rites du Hajj et de la 'Umra
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
بيروت ومكة المكرمة
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
L'Éclaircissement des Rites du Hajj et de la 'Umra
al-Nawawi d. 676 AHالإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
بيروت ومكة المكرمة
Genres
(١) قال في الحاشية: زاد ابن جماعة ﵀ خامسًا وهو الإِحرام بما أحرم به الغير ولا زيادة لأن ما أحرم به الغير لا يخلو عن هذه الأربعة. اهـ. (٢) مثله ما إذا جاوز ميقات بلده مريدًا للنسك ثم أحرم وقد بقي بينه وبين مكة أو الحرم مرحلتان. (٣) شرط في وجوب الدم لا في تسميته متمتعًا إذ لو عاد وأحرم بالحج من الميقات كان متمتعًا ولا دم عليه. (٤) فُهم من هذا الكلام إن هذا وجه تسميته متمتعًا لا لإلزامه بالدم لأن سبب لزوم الدم له كونه ربح ميقاتًا كما يأتي وقوله لاستمتاعه أي لتمكنه من ذلك وإن لم يفعله.
1 / 134