L'Éclaircissement des Rites du Hajj et de la 'Umra
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
بيروت ومكة المكرمة
Genres
(١) أي وغيره كالمجنون والصغير وليه، وينوي عنه. (٢) أي بنية الغسل. (٣) هو المعتمد لأن الغسل يراد به العبادة والنظافة، فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر، ولأن التيمم ينوب عن الواجب فالمندوب أولى وبه قالت الحنابلة ﵏. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يستحب التيمم واختاره الموفق رحمه الله تعالى وقال: والصحيح أن التيمم غير مسنون لأنه غسل غير واجب فلم يستحب التيمم له عند عدم الماء كغسل الجمعة، والفرق بين الواجب والمسنون أن الواجب شرع لإباحة الصلاة، والتيمم يقوم مقامه في ذلك، والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة والتيمم لا يحصل هذا بل يحصل شعثًا وتغبيرًا. اهـ. وقالت الحنفية ﵏: التيمم لغسل الإحرام عند العجز عن الماء ليس بمشروع لأنه ملوث إلا إذا أراد صلاة سنة الإحرام، فإنه يتيمم لها حينئذ، وعند المالكية ﵏ أن من لم يجد ماء يغتسل به للإحرام أو وجده ولكن خاف باستعماله ضررًا أو زيادته أو تأخير برء فإنه لا يتيمم للإحرام. اهـ. مفيد الأنام ونور الظلام للشيخ ابن جاسر رحمه الله تعالى. (٤) مثله ما لو أحرم جنبًا. (٥) الغسل للعبادة والنظافة كما تقدم. (٦) أي بحج أو عمرة أو بهما. (٧) ولو حلالًا من بئر ذي طوى بفتح الطاء أفصح من ضمها وكسرها، وهذه البئر بمحلة جرول أمام مستشفى الولادة واسمها مكتوب على بابها للاتباع، ومثل دخول مكة دخول الحرم المكي والمدني، والمدينة المنورة والكعبة وهذا الغسل وجميع الأغسال تسن ما لم يتقدم غسل قريب مطلوب هذا حيث لم يحدث تغير كأن خرج من مكة فأحرم بعمرة =
1 / 125