La preuve contre les habitants de la Médina

Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani d. 189 AH
61

La preuve contre les habitants de la Médina

الحجة على أهل المدينة

Chercheur

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

Maison d'édition

عالم الكتب

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

بيروت

ثمَّ يمْضِي الى الصَّلَاة وَلَا يحدث وضوء فعائشة اعْلَم بذلك من غَيرهَا وَلَا نرَاهَا كَانَت تَعْنِي بذلك الا نَفسهَا اُخْبُرْنَا ابراهيم بن مُحَمَّد المدينى قَالَ اُخْبُرْنَا معبد بن سابه الحسمى عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء عَن عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت قبلني رَسُول الله ﷺ وَهُوَ متوضئ ثمَّ صلى وَلم يحدث وضوء اُخْبُرْنَا اسماعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ حَدثنِي عبد الْعَزِيز بن عبيد الله عَن الشّعبِيّ انه كَانَ لَا يرى على من قبل امْرَأَته وضوء - بَاب الْوضُوء من الرعاف والقلس وَالدَّم والقيح وَغير ذَلِك - قَالَ ابو حنيفَة ﵀ من رعف اَوْ قاء اَوْ قلس ملا فِيهِ اَوْ اكثر اَوْ سَالَ من جرحه دم اَوْ قيح اَوْ صديد يكون سَائِلًا اَوْ قاطرا فَعَلَيهِ الْوضُوء وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يجب الْوضُوء الا من حدث يخرج من ذكر اَوْ دبر

1 / 66