Le perfectionnement dans les fondements des jugements
الإحكام في أصول الأحكام
Maison d'édition
المكتب الإسلامي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1402 AH
Lieu d'édition
(دمشق - بيروت)
Genres
Usul al-fiqh
السَّبَبِ، فَهُوَ رَاجِحٌ عَلَى التَّعْدِيلِ بِالْقَوْلِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ السَّبَبِ، لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ وَالِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ، وَمَرْجُوحٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّزْكِيَةِ بِالْقَوْلِ مَعَ ذِكْرِ السَّبَبِ، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحُكْمِ بِالشَّهَادَةِ لِأَنَّ بَابَ الشَّهَادَةِ أَعْلَى مِنْ بَابِ الرِّوَايَةِ.
وَلِذَلِكَ اشْتُرِطَ فِيهِ مَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِي بَابِ الرِّوَايَةِ كَمَا سَيَأْتِي تَعْرِيفُهُ، فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ وَالِاحْتِرَازُ فِيهَا أَتَمَّ وَأَوْفَى.
وَأَمَّا إِنْ رَوَى عَنْهُ، فَهَذَا مِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ تَعْدِيلٌ أَوْ لَا.
وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَّلَ وَقَالَ: إِنْ عُرِفَ مِنْ قَوْلِ الْمُزَكِّي أَوْ عَادَتِهِ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنِ الْعَدْلِ، فَهُوَ تَعْدِيلٌ، وَإِلَّا فَلَا، وَهُوَ الْمُخْتَارُ.
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِالرِّوَايَةِ عَمَّنْ لَوْ سُئِلَ عَنْ عَدَالَتِهِ لَتُوُقِّفَ فِيهَا، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْهُ مَعَ عَدَمِ مَعْرِفَتِهِ بِعَدَالَتِهِ، أَنْ يَكُونَ مُلَبِّسًا مُدَلِّسًا فِي الدِّينِ كَمَا قِيلَ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ أَنْ لَوْ أَوْجَبَتْ رِوَايَتُهُ عَنْهُ عَلَى الْغَيْرِ الْعَمَلَ بِهَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
بَلْ غَايَتُهُ أَنَّهُ قَالَ: (سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا) فَعَلَى السَّامِعِ بِالْكَشْفِ عَنْ حَالِ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ إِنْ رَامَ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَى رِوَايَتِهِ، وَإِلَّا كَانَ مُقَصِّرًا، وَهَذَا الطَّرِيقُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَرْجُوحًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَاقِي الطُّرُقِ.
أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّصْرِيحِ بِالتَّعْدِيلِ فَظَاهِرٌ، وَلَا سِيَّمَا إِنِ اقْتَرَنَ بِذِكْرِ السَّبَبِ لِلِاتِّفَاقِ وَالِاخْتِلَافِ فِي هَذَا الطَّرِيقِ.
وَلِهَذَا يَكُونُ مَرْجُوحًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحُكْمِ بِالشَّهَادَةِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ وَلِاخْتِصَاصِ الشَّهَادَةِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ.
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَمَلِ بِالرِّوَايَةِ، فَلِاشْتِرَاكِهِمَا فِي أَصْلِ الرِّوَايَةِ وَاخْتِصَاصِ أَحَدِهِمَا بِالْعَمَلِ بِهَا.
وَأَمَّا طُرُقُ الْجَرْحِ، أَنْ يُصَرِّحَ بِكَوْنِهِ مَجْرُوحًا، وَيَذْكُرَ مَعَ ذَلِكَ سَبَبَ الْجَرْحِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ مَعَهُ سَبَبَ الْجَرْحِ، فَهُوَ جَرْحٌ كَمَا سَبَقَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، لَكِنَّهُ دُونَ الْأَوَّلِ، لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ، وَلِلِاتِّفَاقِ عَلَى الْأَوَّلِ، وَلَيْسَ مِنَ الْجَرْحِ تَرْكُ الْعَمَلِ بِرِوَايَتِهِ وَالْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِسَبَبٍ غَيْرِ الْجَرْحِ.
وَذَلِكَ إِمَّا لِمُعَارِضٍ، وَإِمَّا لِأَنَّهُ غَيْرُ ضَابِطٍ أَوْ لِغَلَبَةِ النِّسْيَانِ وَالْغَفْلَةِ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ، وَلَا الشَّهَادَةُ بِالزِّنَا، وَكُلُّ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُكْمِلْ نِصَابَ الشَّهَادَةِ ; لِأَنَّهُ
2 / 89