Al-Hidayah Sharh Bidayat al-Mubtadi

Al-Marghinani d. 593 AH
75

Al-Hidayah Sharh Bidayat al-Mubtadi

الهداية شرح بداية المبتدي

Chercheur

طلال يوسف

Maison d'édition

دار احياء التراث العربي-بيروت

Lieu d'édition

لبنان

نقل " ويخطب بعدها خطبتين " لأنه ﷺ كذلك فعل " ويعلم الناس فيها الأضحية وتكبير التشريق " لأنه مشروع الوقت والخطبة ما شرعت إلا لتعليمه " فإن كان عذر يمنع من الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد ولا يصليها بعد ذلك " لأن الصلاة مؤقتة بوقت الأضحية فتتقيد بأيامها لكنه مسيء في التأخير من غير عذر لمخالفة المنقول " والتعريف الذي يصنعه الناس ليس بشيء " وهو أن يجتمع الناس يوم عرفة في بعض المواضع تشبيها بالواقفين بعرفة لأن الوقوف عرف عبادة مختصة بمكان مخصوص فلا يكون عبادة دونه كسائر المناسك.
فصل في تكبيرات التشريق " ويبدأ بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويختم عقيب صلاة العصر من يوم النحر " عند أبي حنيفة ﵀ وقالا يختم عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق والمسئلة مختلفة بين الصحابة فأخذا بقول علي ﵁ أخذا بالأكثر إذ هو الاحتياط في العبادات وأخذا بقول ابن مسعود أخذا بالأقل لأن الجهر بالتكبير بدعة والتكبير أن يقول مرة واحدة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا هو المأثور عن الخليل صلوات الله عليه " وهو عقيب الصلوات المفروضات على المقيمين في الأمصار في الجماعات المستحبة عند أبي حنيفة ﵀ وليس على جماعات النساء إذا لم يكن معهن رجل ولا على جماعة المسافرين إذا لم يكن معهم مقيم وقالا هو على كل من صلى المكتوبة " لأنه تبع للمكتوبة وله ما روينا من قبل والتشريق هو التكبير كذا نقل عن الخليل بن أحمد ولأن الجهر بالتكبير خلاف السنة والشرع ورد به عند استجماع هذه الشرائط إلا أنه يجب على النساء إذا اقتدين بالرجال وعلى المسافرين عند اقتدائهم بالمقيم بطريق التبعية. قال يعقوب ﵀: صليت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت أن أكبر فكبر أبو حنيفة ﵁ دل أن الإمام وإن ترك التكبير لا يتركه المقتدي وهذا لأنه لا يؤدي في حرمة الصلاة فلم يكن الإمام فيه حتما وإنما هو مستحب.
باب صلاة الكسوف قال: " إذ اانكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد " وقال الشافعي ركوعان له ما روت عائشة ﵂ ولنا رواية ابن عمر ﵁ وألحال أكشف على الرجال لقربهم فكان الترجيح لروايته " ويطول

1 / 86