Hidaya
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Chercheur
مؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
پيام امام هادى
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1432 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hidaya
Ibn Babawayh d. 381 AHالهداية في الأصول والفروع المقدمة
Chercheur
مؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
پيام امام هادى
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1432 AH
Lieu d'édition
قم
الجنابة (1).
فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (2).
ومن اغتسل لغير (3) جنابة فليبدأ بالوضوء، ثم يغتسل (4)، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء، (لأن الغسل) (5) سنة والوضوء فريضة، ولا تجزي سنة عن فريضة (6) (7).
إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد (8) أن تبول، ليخرج ما بقي في إحليلك
Page 92