86

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Chercheur

مؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

پيام امام هادى

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

قم

لبد (1) جاف، نفضه (2) وتيمم منه، أو من (3) عرف (4) دابته (5).

ومن أصابته جناية: فخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فإنه إن كان جامع فليغتسل وإن أصابه ما أصابه، وإن احتلم فليتيمم (6).

والمجدور إذا أصابته جنابة يؤمم (7) (8)، لأن مجدورا أصابته جنابة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فغسل فمات، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أخطأتم، ألا (9) يممتموه (10) (11).

Page 89