64

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Chercheur

مؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

پيام امام هادى

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

قم

بأن يتوضأ منه ويغتسل، إلا أن يوجد غيره فيتنزه (1) عنه (2).

ولا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب (3).

وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه (4).

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كل شئ يجتر فسؤره حلال (5)، ولعابه حلال (6).

Page 67