47

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Chercheur

مؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

پيام امام هادى

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

قم

الله عز وجل (1)، ولا نرى قبول شهادته (2)، ولا الصلاة خلفه (3).

هذا في حال الاختيار، فأما في حال التقية فجائز لنا أن ندفع بعض ذلك إليهم (4)، ونصلي خلفهم إذا جاء الخوف (5)، وأما أداء الأمانة فإنا نرى أدائها إلى البر والفاجر (6)، لقول الصادق (عليه السلام): أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليهما السلام (7).

Page 50